responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 104


على القول بأن المجعول نفس الحجية من دون ان تكون مستتبعة للحكم التكليفي من أنه لا يلزم حينئذ اجتماع حكمين أصلا ، ففيه أن محذور اجتماع الضدين وان كان مندفعا على هذا المبني ، إلا أن المبنى المذكور غير صحيح ، لما أشرنا إليه سابقا ويأتي التعرض له قريبا إن شاء الله تعالى .
و ( منها ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) وملخص ما افاده ان المجعول في باب الطرق والامارات هو مجرد الطريقية والكاشفية ، بالغاء احتمال الخلاف ، فلا يكون هناك حكم تكليفي حتى يلزم اجتماع الضدين ، بل حال الامارة هي حال القطع ، لأن الشارع اعتبرها علما في عالم التشريع ، فكما يكون العلم الوجداني منجزا مع المطابقة ، ومعذرا مع المخالفة ، فكذلك العلم التعبدي يكون منجزا ومعذرا ، فكما لا مجال لتوهم التضاد عند مخالفة القطع للواقع ، فكذلك في المقام وبالجملة ليس في مورد الطرق والامارت حكم تكليفي مجعول كي يلزم اجتماع الضدين . وليعلم ان مجرد امكان أن يكون المجعول فيها ذلك كاف في دفع الشبهة ، بلا حاجة إلى اثبات وقوعه ، إذا الكلام في امكان التعبد بالظن ، مع أن لنا دليلا على وقوعه أيضا وهو ان الامارات المعتبرة شرعا طرف عقلائية يعملون بها في أمور معاشهم ، وقد أمضاها الشارع ، وعليه يكون المجعول الشرعي في باب الامارات ما تعلق به واستقر عليه بناء العقلاء ومن الواضح أنه لم بتعلق بناؤهم على جعل حكم تكليفي في موارد الطرق ، وانما استقر بناؤهم على المعاملة معها معاملة العلم الوجداني ، وقد امضى الشارع هذا البناء منهم ، فليس المجعول إلا الطريقية والمحرزية .
وبما ذكرناه ظهر ما في كلام صاحب الكفاية ( ره ) من أن المجعول في باب الامارات هي الحجية ، بمعني التنجيز عند المصادفة والتعذير عند المخالفة ، إذ التنجيز والتعذير بمعنى حسن العقاب على مخالفة التكليف مع قيام الحجة عليه ،

104

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست