عنه . وكل ذلك خلاف المتسالم عليه بين الفقهاء ، ومنهم صاحب الكفاية ( ره ) نفسه ، وان أراد منه الانشاء بداعي البعث والزجر ، فهذا هو الحكم الفعلي من قبل المولى ، وإن لم يكن محركا للعبد نحو العمل إلا بعد تحقق الموضوع بجميع قيوده خارجا ، وتحققه في الخارج مما لا ربط له بالمولى الجاعل للحكم ، فإذا قال المولى يجب الحج علي المستطيع ، فقد ثم الحكم من ناحية المولى وصار فعليا من قبله ، وتحقق الاستطاعة خارجا مما لا ربط له بتمامية الحكم من قبل المولى . وبعبارة أخرى واضحة : إذا قال المولى يجب الحج على المستطيع ، فقد ثم الحكم من قبل المولى وصار فعليا بالنسبة إلى المستطيع . واما غير المستطيع فليس عليه الحكم بوجوب الحج أصلا . وعليه فان كان الحكم الواقعي مطلقا لزم اجتماع الضدين ، وان كان مقيدا بالعلم لزم التصويب على ما تقدم بيانه . ولعله لأجل هذه الاشكالات عدل عن التعبيرين المذكورين أخيرا ، والتزم بان الحكم الواقعي فعلي من بعض الجهات ، والحكم الظاهري فعلى من جميع الجهات ، فلا مضادة بينهما . وهو أيضا غير تام ، إذ لو أراد منه ان الحكم الواقعي قد اخذ في موضوعه العلم ، سواء كان العلم وجدانيا أو تعبديا كما يظهر من قوله ( ره ) ( ان علم به المكلف يكون فعليا ) ففيه ان هذا تصويب يدل على فساده الاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل وان أراد ان العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم ، ومع ذلك لا يكون فعليا قبل العلم به ، ففيه انه لا معنى لعدم فعلية الحكم بعد تمامية الجعل من قبل المولى وهو الانشاء بداعي البعث ، وتحقق موضوعه خارجا ، فإنه شبيه بتخلف المعلول عن العلة التامة . هذا كله على القول بأن الحجية المجعولة للامارات مستتبعة للحكم التكليفي أو أن المجعول حقيقة هو الحكم التكليفي ، والحجية منتزعة منه . اما ما ذكره