الحرج أو الضرر ، فلا يلزم اجتماع الضدين في مقام الامتثال ، فلا مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي . فتحصل ان الوجه في عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي هو المانع الثبوتي على ما ذكرناه ، لا قصور الأدلة في مقام الاثبات . هذا تمام كلامنا في المقام الأول والبحث عن ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي . و ( أما المقام الثاني ) - وهو البحث عن سقوط التكليف بالعلم الاجمالي بعد ثبوته . فتحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهتين : ( الجهة الأولى ) - في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي وعدمها ، مع عدم تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي . ولا ينبغي الشك في كفاية حكم العقل والشرع بحسن الاحتياط في هذا الحال ، وان استلزم التكرار ، بلا فرق بين التوصليات والتعبديات ، وبلا فرق بين موارد تنجز الواقع ، كما في أطراف العلم الاجمالي وبين موارد عدم تنجزه ، كما في الشبهة البدوية الحكمية أو الموضوعية بلا فرق بين ما قبل الفحص وما بعده ، إذ المفروض عدم تمكن الوصول إلى الواقع ولو بعد الفحص ، فان الامتثال الاجمالي في جميع هذه الصور هو غاية ما يتمكن منه العبد في مقام امتثال امر المولى ، وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف . ( الجهة الثانية ) - في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ، ويقع الكلام ( تارة ) في التوصليات و ( أخرى ) في التعبديات . أما التوصليات فلا شك أيضا في كفاية الامتثال الاجمالي فيها ، لان الغرض فيها مجرد حصول المأمور به في الخارج كيفما اتفق ، وباتيان جميع المحتملات يتحقق المأمور به لا محالة ، فإذا علم أحد بأنه مديون بدرهم إما لزيد أو لعمرو وأعطى درهما لزيد ودرهما لعمرو ، حصل له العلم بالفراغ . ويلحق بالتوصليات الوضعيات : كالطهارة والنجاسة ، فلو غسل المتنجس