responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 67


وبالجملة الحكم في المقام يدور مدار القاعدة ، ولم يرد فيه نص خاص ليكون مفاده مخالفا للعلم الاجمالي أو التفصيلي . هذا تمام الكلام في هذه الفروع .
وملخص القول انه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع على ما تقدم بيانه لا يمكن الالتزام بحكم مخالف للقطع في مورد من الموارد .
( الكلام في العلم الاجمالي ) ويقع البحث في مقامين : ( المقام الأول ) - في ثبوت التكليف وتنجزه بالعلم الاجمالي وعدمه . ( المقام الثاني ) - في سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي وعدمه بعد الفراغ عن ثبوته ، مع امكان الامتثال التفصيلي ، كما إذا كان المكلف متمكنا من تعيين تكليفه بأنه القصر أو التمام ، فيجمع بينهما ، أو كان متمكنا من تعيين القبلة فلم يعين ويأتي بصلاتين إلى جهتين يعلم اجمالا بكون إحداهما إلى القبلة .
( اما المقام الأول ) فيقع البحث فيه في جهتين : ( الجهة الأولى ) - في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى عدم امكان الرجوع إلى الأصل في شئ من أطرافه ، فيجب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، ويجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية .
( الجهة الثانية ) - في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بمعنى عدم جواز الرجوع إلى الأصل في مجموع الأطراف ، وان جاز الرجوع إليه في البعض ، فلا يجوز ترك المجموع في الشبهة الوجوبية وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية ، وان جاز ترك البعض في الأولى وارتكاب البعض

67

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست