responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 66


نص خاص ، وانما هو بمقتضى القاعدة ، باعتبار ان الاقرار الأول يوجب اعطاء العين للمقر له الأول بمقتضى قاعدة الاقرار ، فيحكم بكونها له ظاهرا ، وبمقتضى الاقرار الثاني يحكم بأن العين كانت ملكا للمقر له الثاني ، وحيث أنه أتلفها باقراره الأول فيحكم عليه بالضمان ، لقاعدة الاتلاف ، فيجوز التصرف لكل منهما في العين والبدل ، لأنه قد ثبتت ملكية كل منهما بالامارة الشرعية وهي الاقرار . واما من اجتمع عنده العين والبدل ، فان قلنا بأن الملكية الظاهرية لاحد موضوع لجواز تصرف الآخر واقعا ، فلا اشكال في جواز تصرفه فيهما إذ ليس له علم الجمالي بحرمة التصرف في أحدهما ، وكذا المال المشترى بهما لعدم العلم بالحرمة أيضا . وان لم نقل بذلك كما هو الصحيح ، لعدم الدليل على أن الملكية الظاهرية لاحد موضوع لجواز التصرف لغيره واقعا ، فنلتزم بعدم جواز التصرف في كلا المالين ، للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما ، وكذا فيما اشترى بهما عملا بالقاعدة مع عدم ورود دليل خاص يدل علي الجواز من آية أو رواية .
( الفرع السادس ) - حكم بعض بجواز الارتكاب في الشبهة المحصورة ، فإنه مخالف للعلم الاجمالي بوجود الحرام في بعض الأطراف . والجواب ان عنوان المحصور مما لم يرد في الأدلة الشرعية ، وانما هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء ، والحكم دائر مدار تنجيز العلم الاجمالي ، فان قلنا بأن العلم الاجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فقط ، نلتزم بجواز الارتكاب في بعض الأطراف دون الجميع ، حتى لا ينتهى الامر إلى المخالفة القطعية . وان قلنا بأن العلم الاجمالي منجز حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، نلتزم بعدم جواز الارتكاب في شئ من الأطراف تحصيلا للموافقة القطعية ، إلا ان يطرأ عنوان رافع للحكم الواقعي ، كما إذا كان الاجتناب عن الجميع غير مقدور أو حرجيا .

66

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست