جعل القطع بشئ موضوعا لوجوب التصدق مثلا ، تكون نسبة القطع إلى وجوب التصدق هي نسبة الخمر إلى الحرمة ، فكما ان الحرمة ليست مستنبطة من الخمر بل مستنبطة من الأدلة الدالة على حرمة الخمر ، كذلك وجوب التصدق ليس مستفادا من القطع بل من الأدلة الدالة على وجوب التصدق عند القطع بشئ ، فالبحث عن القطع الموضوعي أيضا ليس داخلا في علم الأصول . نعم القواعد التي يستنبط منها وجوب التصدق عند القطع بشئ تكون من المسائل الأصولية كما هو ظاهر . ( الامر الثاني ) - أنه هل المراد من المكلف المذكور في كلام شيخنا الأعظم الأنصاري ( ره ) هو خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد ؟ مقتضى الاطلاق الثاني ، وهو الصحيح ، لعدم اختصاص الأقسام وما يذكر لها من الأحكام بالمجتهد . وتوضيح المقام يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة : 1 - في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف نفسه . 2 - في بيان حكم المقلد بالنسبة إلى تكليفه . 3 - في بيان حكم المجتهد بالنسبة إلى تكليف مقلديه . ( أما المقام الأول ) - فلا إشكال في أن المجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي متعلق بنفسه ، فاما أن يحصل له القطع أو يقوم عنده طريق معتبر ، أو لا هذا ولا ذاك . فعلى الأول يعمل بقطعه ، وعلى الثاني يعمل بما قام عنده من الطريق وعلى الثالث يرجع إلى الأصول العملية على ما سيجئ من التفصيل في مجاريها إن شاء الله تعالى ، بلا فرق في جميع ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري . و ( اما المقام الثاني ) - فالظاهر أن المقلد كالمجتهد في الأحكام المذكورة ، فان حصل له القطع بحكم من الأحكام عمل به بلا حاجة إلى الرجوع إلى المجتهد وإن لم يحصل له القطع ، فان قام عنده طريق معتبر وليس إلا فتوى المجتهد عمل