responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 49


فلا ينبغي الاشكال في عدم امكانه ، إذ مقتضى حجية الظن هو الانبعاث نحو عمل ومقتضى الحكم المضاد هو الانبعاث نحو ضده ، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال ، ومعه لا يصح تعلق الجعل بهما من المولى الحكيم .
هذا مضافا إلى ما ذكرناه في القطع المأخوذ في موضوع الحكم المضاد من لزوم اجتماع الضدين في مقام الجعل ، فراجع . و ( بالجملة ) حكم الظن المعتبر هو حكم القطع في هذه الجهة ، فكما لا يمكن ذلك في القطع ، لا يمكن في الظن المعتبر أيضا . وإن كان الظن غير معتبر ، فالتزم صاحب الكفاية ( ره ) بامكانه بدعوى ان الظن غير المعتبر في حكم الشك فتكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، فلا يلزم من جعل الحكم المضاد في فرض الجهل بالواقع اجتماع الضدين ، وإلا فلا يمكن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في جميع موارد الجهل بالواقع . وعليه فيمكن ان يحكم المولى بوجوب شرب مائع قام على حرمته ظن غير معتبر ، لان تعدد المرتبة مانع عن التضاد بين الحكمين .
أقول : إن ما ذكره ( قدس سره ) وإن كان صحيحا في نفسه ، فان جعل الترخيص في موارد الشك في الوجوب أو الحرمة - على ما هو مقتضى أدلة البراءة - مما لا اشكال فيه ، مع أنه يحتمل ان يكون الحكم الواقعي هو الوجوب أو الحرمة ، إذ لا منافاة بين الترخيص الظاهري في ظرف الجهل والالزام الواقعي ، كما هو مذكور في محله . إلا أنه لا ربط له بالمقام ، إذا ليس الكلام في إمكان جعل الحكم الظاهري وعدمه ، بل البحث انما هو في الحكم الواقعي من حيث إنه يمكن اخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر يضاده أم لا ، كما هو الحال في القطع ، فان الكلام فيه كان في امكان اخذه في موضوع حكم مضاد لمتعلقه ، باعتبار الحكم الواقعي ، إذ لا يتصور فيه حكم ظاهري .
والصحيح أن اخذ الظن بحكم - في موضوع حكم آخر مضاد له - غير

49

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست