responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 50


ممكن ، وإن كان الظن غير معتبر ، كما إذا قال المولى : إذا ظننت بوجوب الشئ الفلاني حرم عليك هذا الشئ ، وذلك لما تقدم في القطع من أن الحكم الذي اخذ في موضوعه الظن وان كان مقيدا بصورة الظن ، إلا أن الحكم الذي تعلق به الظن مطلق ، واطلاقه يشمل صورة الظن به ، فليزم اجتماع الضدين في هذا الفرض ، ففي مفروض المثال الحرمة وان كانت مقيدة بصورة الظن بالوجوب ، إلا أن إطلاق الوجوب يشمل ما لو تعلق به الظن وما لم يتعلق به ، ففي صورة تعلق الظن به يلزم اجتماع الوجوب والحرمة ، وهو محال . وتوهم - أنه يحتمل أن يكون الظن مخالفا للواقع ، فلا يكون هناك إلا حكم واحد ، وهو ما اخذ الظن في موضوعه - مدفوع ، بأنه يكفي في الاستحالة احتمال مطابقته للواقع ، فان احتمال اجتماع الضدين أيضا محال كما هو ظاهر .
( تنبيه ) لا يخفى ان البحث عن إمكان اخذ الظن بحكم - في موضوع حكم آخر يخالفه أو يماثله أو يضاده وعدمه - إنما هو بحث علمي بحث ، ولا تترتب عليه ثمرة عملية أصلا ، إذ لم يوجد اخذ الظن في موضوع حكم من الاحكام في شئ من الأدلة الشرعية .

50

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست