responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 48


جزئي الموضوع - وهو الظن - متحقق بالوجدان ، والجزء الاخر - وهو الواقع - متحقق بالتعبد الشرعي . وإن كان الظن غير معتبر لا يترتب عليه الحكم إلا مع احراز الجزء الآخر - وهو الواقع - بامارة أخرى معتبرة ، أو بأصل من الأصول المعتبرة .
وأما اخذ الظن بحكم الظن بحكم في موضوع نفسه إن كان متعلقا بالحكم ، أو اخذه في موضوع حكم متعلقه إن كان متعلقا بالموضوع ، فهو غير ممكن ، لاستلزامه الدور على ما تقدم بيانه في القطع ، إذا لا فرق بين القطع والظن من هذه الجهة ، بلا فرق بين الظن المعتبر وغيره في هذه الصورة . واما اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله مع كون الظن معتبرا شرعا ، فهو ممكن ، لان النسبة بين ثبوت الواقع والظن به عموم من وجه ولو في نظر الظان ، إذا الظن وإن كان عاما تعبدا ، إلا أنه يحتمل مخالفته للواقع وجدانا ، ففي مورد الاجتماع يلتزم بالتأكد . وبهذا ظهر ان اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله مما لا مانع منه ، ولو قلنا بعدم امكان ذلك في القطع ، إذ القاطع لا يحتمل ان يكون قطعه مخالفا للواقع ، فتكون النسبة بين الواقع ، تعلق نظر في نظر القاطع هو العموم المطلق ، فيمكن أن يتوهم ان اخذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله مستلزم لاجتماع المثلين في نظر القاطع ، وإن تقدم دفع هذا التوهم وأما اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله ، فليس فيه الا اجتماع العنوانين ، فيلتزم بالتأكد كما هو الحال في جميع موارد اجتماع العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين ، وإن كان الظن غير معتبر ، فأخذه في موضوع الحكم المماثل بمكان من الامكان ، بل نقول بالامكان فيه ولو قلنا بالمنع في الظن المعتبر من جهة كونه علما تعبدا ، بخلاف الظن غير المعتبر ، إذ لا يتصور فيه مانع أصلا .
وأما اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يضاده ، فان كان الظن معتبرا ،

48

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست