responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 379


على مسلك المحقق النائيني ( ره ) من أن الملاك في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية ، لعدم القدرة عليها ، وان وجوب الموافقة القطعية متفرع عليها ، فالعلم بالتكليف المردد بين أطراف غير محصورة يكون كعدمه . واما الشك في كل واحد من الأطراف فهو باق على حاله ، وهو بنفسه مورد لقاعدة الاشتغال ، إذ يعتبر في صحة الوضوء إحراز كون ما يتوضأ به ماء مطلقا ، فنفس احتمال كونه مضافا كاف في الحكم بعدم صحة الوضوء به ، ولو لم يكن علم اجمالي بوجود مائع مضاف ، فلا بد حينئذ من تكرار الوضوء بمقدار يعلم معه وقوع الوضوء بماء مطلق .
( الثاني ) - انه بناء على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة لو كانت أطراف الشبهة في نفسها كثيرة وكان المعلوم بالاجمال في البين أيضا كثيرا ، وقد يعبر عنها بشبهة الكثير في الكثير ، كما لو فرض كون أطراف الشبهة ألفا . والمعلوم بينها مائة ، فان الأطراف في نفسها وان كانت كثيرة ، الا ان نسبة المعلوم إليها هي نسبة الواحد إلى العشرة ، فهل يكون العلم الاجمالي في مثل ذلك الفرض منجزا أم لا ؟ والتحقيق هنا أيضا انه يختلف الحال باختلاف المسالك في عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة ، فعلي مسلك الشيخ ( ره ) من أن الملاك في عدم التنجيز كون احتمال التكليف موهوما لا يعتني به العقلاء كان العلم الاجمالي في مفروض المثال منجزا لأن احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف من قبيل تردد الواحد في العشرة ، ومثله لا يعد موهوما كما هو ظاهر . وأما على مسلك المحقق النائيني ( ره ) من أن الوجه في عدم التنجيز عدم حرمة المخالفة القطعية ، لعدم التمكن منها ووجوب الموافقة القطعية متفرع عليها ، فلا بد من الالتزام بعدم التنجيز في المقام أيضا ، فان المخالفة

379

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست