responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 380


القطعية لا تتحقق إلا بارتكاب جميع الأطراف ، وهو معتذر أو متعسر عادة ، فلا تجب الموافقة القطعية أيضا ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا لا محالة .
( التنبيه الثامن ) في انحلال العلم الاجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف وعدمه وقبل التكلم في ذلك لا بد من بيان مقدمة يتضح بها محل البحث في هذا التنبيه ، فنقول : ان الكلام في انحلال العلم الاجمالي وعدمه للاضطرار إنما هو فيما إذا كان الاضطرار رافعا لجميع الآثار للحكم المعلوم بالاجمال ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الخلين مثلا ، مع الاضطرار إلى شرب أحدهما ، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال ليس الا الحرمة المرتفعة بالاضطرار ، فيمكن القول بانحلال العلم الاجمالي في هذا الفرض ، باعتبار ان التكليف في الطرف المضطر إليه مرتفع بالاضطرار ، وفي الطرف الآخر مشكوك فيه ، فيرجع فيه إلى الأصل ، وأما إذا لم يكن الاضطرار رافعا لجميع آثار المعلوم بالاجمال ، بأن تكون له آثار يرتفع بعضها بالاضطرار دون بعض آخر ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء ، فان الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال تكليف ، وهو حرمة الشرب ، ووضع وهو عدم صحة الوضوء بالماء والمرتفع بالاضطرار انما هو التكليف وحرمة الشرب فقط دون الوضع ، فان الاضطرار إلى شرب النجس يوجب جواز التوضي به كما هو ظاهر .

380

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست