responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 363


( التنبيه الرابع ) قد عرفت الإشارة إلى أنه لو كان الأصل النافي للتكليف جاريا في بعض الأطراف دون بعض آخر ، فلا مانع من جريانه ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا حينئذ ، كما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أو مضطرا إليه ، فان الأصل لا يجرى فيه ، إذ يعتبر في جريان الأصل ترتب الأثر العملي عليه ، ولا يترتب اثر على جريانه في الخارج عن محل الابتلاء أو المضطر إليه .
وكذلك الحال لو كان الأصل الجاري في بعض الأطراف مثبتا للتكليف ، فإنه يجري الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض ، كما إذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين ، وكان أحدهما المعين متيقن النجاسة سابقا اما وجدانا أو تعبدا لقيام امارة أو أصل محرز ، فكان مجرى لاستصحاب النجاسة ، فيجرى الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض . وكذا لو كان بعض الأطراف طرفا لعلم اجمالي سابق قد تنجز فيه التكليف بذلك العلم ، فيجري الأصل النافي في الطرف الآخر من العلم الاجمالي الثاني بلا معارض .
ثم إن هذا الذي ذكرناه لا إشكال فيه فيما إذا كان حدوث العلم الاجمالي متأخرا عن طرو هذه الأمور ، وعن العلم بها ، أو كان مقارنا له . وإنما الكلام فيما إذا علم بطرو أحد هذه الأمور بعد تحقق العلم الاجمالي ، فهل يوجب ذلك سقوطه عن التأثير في تنجز التكليف ليجري الأصل النافي في بعض الأطراف أم لا ؟ ( وبعبارة أخرى ) إذا كان العلم الاجمالي حين حدوثه مقارنا لاحد الأمور المتقدمة ، فلا يكون مؤثرا في التنجيز من أول الامر . وأما إذا

363

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست