responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 343


( تتميم ) لو كان لمورد دوران الامر بين المحذورين افراد طولية ، فهل يكون التخيير بدويا أو استمراريا . فلو علم اجمالا بأنه حلف على الاتيان بفعل أو على تركه كل ليلة جمعة مثلا فهل يلاحظ ذلك الفعل في كل ليلة من ليالي الجمعة واقعة مستقلة ، فيحكم بالتخيير فيه ، فيجوز للمكلف الاتيان به في ليلة وتركه في ليلة أخرى ، أو يلاحظ المجموع واقعة واحدة ، فيتخير بين الفعل في الجميع والترك في الجميع ، ولا يجوز له التفكيك بين الليالي بايجاد الفعل مرة وتركه أخرى ؟ وجهان ، ذهب بعضهم إلى الثاني وأن التخيير استمراري ، باعتبار أن كل فرد من افراد ذلك الفعل له حكم مستقل ، وقد دار الامر فيه بين محذورين ، فيحكم العقل بالتخيير لعدم امكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ولا يترتب على ذلك سوى أن المكلف إذا اختار الفعل في فرد والترك في فرد آخر يعلم اجمالا بمخالفة التكليف الواقعي في أحدهما . ولا بأس به ، لعدم كون التكليف الواقعي منجزا على الفرض .
وفيه أن العلم بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة وإن لم يوجب تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال ، الا أنه مع فرض تعدد الافراد يتولد من العلم الاجمالي المذكور علم الاجمالي متعلق بكل فردين من الافراد . وهو العلم بوجوب أحدهما وحرمة الآخر ، إذ المفروض اشتراكهما في الحكم وجوبا وحرمة ، فان كان أحدهما المعين واجبا والا فالآخر حرام يقينا . وهذا العلم الاجمالي وان لم يمكن موافقته القطعية لاحتمال الوجوب والحرمة في كل منهما ، إلا أنه يمكن مخالفته

343

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست