responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 344


القطعية باتيانهما معا أو تركهما كذلك . وقد عرفت أن العلم الاجمالي ينجز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة أو حرمة المخالفة القطعية فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية وان كان ساقطا . الا أنه ثابت من حيث المخالفة القطعية ، فلا مناص من كون التخيير بدويا حذرا من المخالفة القطعية فلا يجوز للمكلف التفكيك بين الافراد من حيث الفعل والترك .
( الشك في المكلف به ) إعلم أن التلكيف المعلوم بالاجمال ( تارة ) يتردد بين المتباينين و ( أخرى ) بين الأقل والأكثر ، فلا مناص من البحث في موردين :
( المورد الأول ) - في دوران الامر بين المتباينين ، وقبل الشروع في تحقيق الحال في هذا المورد ، لا بد من ذكره مقدمة ، وهي أن احتمال التكليف الإلزامي بنفسه مساوق لاحتمال العقاب على مخالفته ، ومعه كان العقل مستقلا بلزوم التحرز عنه ، وتحصيل المؤمن ، وهذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الإطاعة ، حتى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف ، أو قيام الحجة عليه ، فان مخالفة التكليف الواصل إلى المكلف - بالعلم الوجداني أو بقيام الحجة المعتبرة - لا تستلزم القطع بالعقاب عليها ، لاحتمال العفو منه سبحانه وتعالى ، والشفاعة من النبي والأئمة ( عليهم السلام ) . وانما المتحقق هو احتمال العقاب على المخالفة وهو كاف في حكم العقل بالتخيير ، فلا فرق بين موارد التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة في أن حكم العقل بلزوم الإطاعة ناشئ من احتمال العقاب ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف الإلزامي يستقل العقل بلزوم التحرز عن المخالفة ،

344

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست