responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 32


( الكلام في القطع الموضوعي ) قد عرفت أن الطريقية شأن القطع ، بل هي نفس القطع ، فلا قابلية لها للجعل أصلا . وقد يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده ، بأن يكون الحكم المأخوذ في موضوعه القطع متعلقا بغير ما تعلق به الحكم المقطوع ، سواء كان من جنسه - كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق بدرهم - أولا كما إذا قال إذا قطعت بوجوب الصلاة حرم عليك الخمر مثلا . وقد يؤخذ في موضوع الحكم القطع بموضوع من الموضوعات ، كما إذا قال إذا قطعت بكون مائع خمرا وجب عليك الاجتناب عنه .
وكيفما كان فقد قسم شيخنا الأنصاري ( ره ) القطع الموضوعي إلى قسمين :
باعتبار ان القطع قد يكون مأخوذا في الموضوع بنحو الصفتية ، وقد يكون مأخوذا بنحو الطريقية .
وتوضيحه : ان القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ، ومعنى كونه من الصفات الحقيقية انه من الأمور المتأصلة الواقعية في قبال الأمور الانتزاعية التي لا وجود إلا لمنشأ انتزاعها ، وفي قبال الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا باعتبار من معتبر ، فان القطع مما له تحقق في الواقع ونفس الأمر بلا حاجة إلى اعتبار معتبر أو منشأ للانتزاع .
ومعنى كونه ذات الإضافة ان القطع ليس من الصفات الحقيقية المحضة كالأعراض التي لا تحتاج في وجودها إلا إلى وجود موضوع فقط كالبياض مثلا

32

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست