responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 31


ترتب المعلول على علته التامة .
و ( أما الدعوى الثانية ) ففيها انه لو سلمنا اختلاف التجري من حيث القبح ، لا يمكن ان يكون الامر غير الاختياري رافعا لقبحه ، لما ذكرناه سابقا من أن الجهات التي لها دخل في الحسن والقبح لابد من أن تكون من الأمور الاختيارية الملتفت إليها ، ومصادفة الجهات الواقعية ليست من الأمور الاختيارية ولا مما يلتفت إليها المكلف .
و ( أما الدعوى الثالثة ) - ففيها ان استحقاق العقاب دائما يدور مدار هتك المولى والتعدي عليه بلا فرق في ذلك بين التجري والمعصية الواقعية ، وليس في المعصية الواقعية إلا هتك واحد ، فلا ملاك لتعدد العقاب حتى نلتزم بالتداخل ، ولعله لوضوح أن العاصي لا يسحق الا عقابا واحدا . التزم صاحب الفصول بالتداخل مع الالتزام بتعدد الملاك . والصحيح انه لا تعدد في الملاك على ما عرفت ، فلا تصل النوبة إلى التداخل .
( التنبيه الرابع ) ظهر بما ذكرناه ان استحقاق العقاب انما هو على نفس التجري أعني الاتيان بالفعل المتجرى به ، لا على العزم والاختيار كما افاده في الكفاية ، فوقع في اشكال استلزامه العقاب على أمر غير اختياري ، وأجاب عنه بأن العقاب من تبعات البعد عن المولى الناشئ من الشقاوة الذاتية التي هي نظير انسانية الانسان وحمارية الحمار ، وغير قابلة للتعليل .
وبما ذكر ناه من أن العقاب انما هو على الفعل لا على القصد يندفع الاشكال من أصله . وأما ما ذكره من أمر الشقاوة الذاتية فقد تقدم الجواب عنه في بحث الطلب والإرادة بما لا مزيد عليه ولا نعيد ، وذكرنا هناك ان الاختيار ليس أمرا غير اختياري ، بل اختياري بنفسه ، وغيره اختياري بالاختيار ، إذ كل ما بالغير لابد من أن ينتهى إلى ما بالذات .

31

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست