responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 309


بما هو محل الخلاف .
و ( ثانيا ) - انه لا ارتباط بين المقام وبين تلك المسألة ، فان استقلال العقل بالحظر على تقدير التسليم انما هو بمناط غير موجود في المقام ، باعتبار ان موضوع أصالة الحظر انما هو الفعل بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له وفي المقام بما هو مشكوك الحكم فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام ، بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة .
و ( ثالثا ) - أن ما ذكر لو تم فإنما هو فيما إذا لم يثبت الترخيص عند الشك في التكليف . وقد عرفت ثبوته فيما تقدم .
( الوجه الثالث ) - من تقريب حكم العقل ان في ارتكاب الشبهة احتمال الوقوع في الضرر ، والعقل مستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل . وقد تقدم الجواب عن هذا التقريب مفصلا ولا حاجة إلى الإعادة .
( تنبيهات ) ( التنبيه الأول ) - ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان ، كما أن موضوع البراءة الشرعية هو الشك وعدم العلم ، وعليه فكل ما يكون بيانا ورافعا للشك ولو تعبدا ، يتقدم عليها بالورود أو الحكومة ، من غير فرق بين ان تكون الشبهة موضوعية ، كما لو علم بخمرية مائع ، ثم شك في انقلابه خلا ، فان استصحاب الخمرية يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه ، أو تكون حكمية كما إذا شك في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فان استصحاب الحرمة السابقة على تقدير جريانه يمنع عن التمسك بأصالة البراءة

309

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست