responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 279


أصلا . نعم في حديث السفرة المطروحة في الفلاة وفيها اللحم امر الإمام ( ع ) بان يقوم اللحم ويؤكل ، فقال الراوي انه لا يدرى أمالكه مسلم أو كافر ، ولعل اللحم من غير مذكى ، قال ( ع ) ( هم في سعة حتى يعلموا ) ومورد هذه الرواية خصوص اللحم ، وحكمه ( ع ) بالإباحة انما هو من جهة كونه في ارض المسلمين فهي امارة على التذكية ، والا كان مقتضى أصالة عدم التذكية حرمة اكله .
و ( بالجملة ) مورد هذه الرواية هي الشبهة الموضوعية القائمة فيها الامارة على الحلية ، فهي أجنبية عن المقام .
ومن جملة الروايات التي استدل بها للمقام قوله ( ع ) ( كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ) وهذه الرواية وان كانت مختصة بالشبهة التحريمية ، إلا أنه لا باس بالاستدلال بها من هذه الجهة : فان عمدة الخلاف بين الأصوليين والأخباريين إنما هي في الشبهة التحريمية . واما الشبهة الوجوبية فوافق الأخباريون الأصوليين في عدم وجوب الاحتياط فيها ، إلا القليل منهم ، كالمحدث الاسترآبادي ، فإنه المتفرد من بين الأخباريين بوجوب الاحتياط فيها أيضا ، بل اختصاص هذه الرواية بالشبهة التحريمية موجب لرجحانها على سائر روايات البراءة ، باعتبار انها أخص من اخبار الاحتياط ، فلا ينبغي الشك في تقدمها عليها . ولذا ذكر شيخنا الأنصاري ( ره ) انها أظهر روايات الباب .
ولكن صاحب الكفاية ( ره ) والمحقق النائيني ( ره ) لم يرتضيا الاستدلال بها للمقام ، وذكر كل منهما وجها لذلك غير ما ذكره الآخر . اما صاحب الكفاية ( ره ) فذكر انه يحتمل ان يكون المراد من الورود الذي جعل غاية للاطلاق هو صدور الحكم من المولى وجعله ، لا وصوله إلى المكلف ، فيكون مفاد الرواية ان كل شئ لم يصدر فيه نهى ، ولم تجعل فيه الحرمة فهو مطلق .
وهذا خارج عن محل الكلام ، فان الكلام فيما إذا شك في صدور النهي من المولى

279

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست