وهذا هو الوجه لذكر الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية في المقام ، فان البحث عنها ليس من مسائل علم الأصول ، بل من مسائل الفقه كما هو ظاهر ، فذكرها في المقام انما هو لعموم الأدلة لها . واختصاص بعض الأدلة بالشبهة التحريمية لا يوجب تكثير الأقسام وافرادها بالبحث ، مع كون الملاك في الجميع واحدا وشمول عمدة الأدلة أيضا للجميع . فالصحيح ما صنعه صاحب الكفاية ( ره ) من تعميم البحث لمطلق الشك في التكليف الجامع لجميع الأقسام . ولكن يرد عليه أيضا ان اخراج تعارض النصين على اطلاقه من بحث البراءة مما لا وجه له ، لما سنذكره إن شاء الله تعالى في مبحث التعادل والترجيح من أن مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط والرجوع إلى عام فوقهما . ومع عدمه يرجع إلى الأصل العملي ، ولا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين ، بل يمكن وقوعه بين ظاهري الكتاب ، ويرجع فيه بعد التساقط إلى الأصل العملي بلا كلام واشكال ، بل وكذا الحال ان وقع التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، وكان العموم في كل منهما ناشئا من الاطلاق ، فيسقط كلا الاطلاقين لعدم جريان مقدمات الحكمة ، ويرجع إلى الأصل العملي ، بل وكذا الحال لو كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه ، مع كون العموم في كل منهما بالوضع مع عدم رجحان أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة ، فان الخبرين يسقطان عن الحجية ، ويرجع إلى الأصل العملي لما سنذكره في بحث التعادل والترجيح من عدم تمامية أدلة التخيير ، ولا أدلة الترجيح بغير موافقة الكتاب ومخالفة العامة من المرجحات التي ذكروها في المقام ، فان أدلة التخيير وأدلة الترجيح بتلك المرجحات غير تامة من حيث السند أو من حيث الدلالة أو من الجهتين . نعم إذا وقع التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه ، مع كون