الوجه الأول ولا إلى دليل الانسداد ، وانه دليل مستقل ، بدعوى ان ملاكه ليس هو العلم الاجمالي بتكاليف واقعية ، ليرجع إلى دليل الانسداد ولا العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار عنهم ( ع ) ليرجع إلى الوجه الأول ، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات ، مع قطع النظر عن العلمين المذكورين ، ففيه ان العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات لا بد من أن يكون ناشئا من منشأ ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع لا يحصل جزافا . فاما ان يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن يجعل الشارع الروايات حجة والمفروض عدم ثبوته أو يكون المنشأ هو العلم بصدور بعضها من المعصوم وهذا هو الوجه الأول ، أو يكون المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظني مع عدم امكان الامتثال القطعي . وهذا يرجع إلى دليل الانسداد . ( الكلام في حجية الظن المطلق ) واستدل عليها بوجوه أربعة كلها عقلية : ( الوجه الأول ) - أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على المخالفة ودفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل . وأجيب عنه بأجوبة بعضها راجع إلى منع الصغرى ، وبعضها راجع إلى إلى منع الكبرى . والصحيح في الجواب منع إحدى المقدمتين على سبيل منع الخلو ، بأن يمنع الصغرى على تقدير والكبرى على تقدير آخر ، وكلتاهما على تقدير ثالث . ( بيان ذلك ) انه ان كان مراد المستدل من الضرر هو الضرر الأخروي فالكبرى وان كانت صحيحة تامة ، إذ العقل مستقل بدفع الضرر المظنون ، بل