responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 201


ان مفادها وجوب الحذر عند الانذار بلا تقييد بكون المنذر عادلا أو ثقة - فمدفوع بأن الآية الشريفة منزلة على المتعارف بين العرف والعقلاء ، وهم لا يعملون بخبر الفاسق الكاذب .
هذا على تقدير كون الآية واردة في مقام جعل حجية الخبر . وأما على تقدير كونها كاشفة عن حجية الخبر قبل نزولها ، وأن تفريع وجوب الحذر عند الانذار انما هو من باب التطبيق كما تقدمت الإشارة إليه حين الاستدلال بالآية فالامر واضح ، إذ ليس مفادها حينئذ جعل الحجية ليتمسك باطلاقها ، بل مفادها كون حجية الخبر مفروغا عنها قبل نزول الآية بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع ، فالمتبع في توسعة موضوع الحجية وضيقه هي السيرة وقد تقدم أن السيرة لم تقم على العمل بخبر الضعيف . نعم الخبر الموجب للوثوق والاطمئنان الشخصي يجب العمل به وإن كان ضعيفا في نفسه . وليس ذلك لأجل حجية الخبر الضعيف ، بل لان الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي حجة وإن كان حاصلا مما لا يكون حجة في نفسه كخبر الفاسق أو خبر الصبي مثلا .
بقى في المقام امر ان لا بد من التعرض لهما : ( الامر الأول ) - ان الخبر إن كان ضعيفا في نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور أم لا ؟ المشهور بين المتأخرين هو ذلك . وذكر المحقق النائيني ( ره ) في وجه ذلك أن الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور حجة بمقتضى منطوق آية النبأ ، إذ مفاده حجية خبر الفاسق مع التبين ، وعمل المشهور من التبين . ووافقناه على ذلك في الدورة السابقة ، ولكن التحقيق عدم تمامية الوجه المذكور ، إذ التبين عبارة عن الاستيضاح واستكشاف صدق الخبر ، وهو ( تارة ) يكون بالوجدان ، كما إذا عثرنا بعد الفحص والنظر على قرينة داخلية أو خارجية موجبة للعلم أو الاطمئنان بصدق الخبر وهذا مما لا كلام في حجيته على ما تقدمت الإشارة إليه . و ( أخرى ) يكون

201

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست