responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 202


بالتعبد ، كما إذا دل دليل معتبر على صدقه فيؤخذ به أيضا ، فإنه تبين تعبدي وحيث إن فتوى المشهور لا تكون حجة على ما تقدم الكلام فيها ، فليس هناك تبين وجداني ولا تبين تعبدي يوجب حجية خبر الفاسق .
وان شئت قلت إن الخبر الضعيف لا يكون حجة في نفسه على الفرض :
وكذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض أيضا ، وانضمام غير الحجة إلى غير الحجة لا يوجب الحجية ، فان انضمام العدم إلى العدم لا ينتج الا العدم .
ودعوى - ان عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر به فيثبت به كونه ثقة ، فيدخل في موضوع الحجية - مدفوعة بأن العمل مجمل لا يعلم وجهه ، فيحتمل ان يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقع بحسب نظرهم واجتهادهم ، لا لكون المخبر ثقة عندهم ، فالعمل بخبر ضعيف لا يدل على توثيق المخبر به ، ولا سيما انهم لم يعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر .
هذا كله من حيث الكبرى وان عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر أم لا . واما الصغرى - وهي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل والفتوى - فاثباتها أشكل من اثبات الكبرى ، لان مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم عليه السلام والقدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف ، وإنما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى والمتعرض للاستدلال انما هو الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في المبسوط ، وتبعه من تأخر عنه في ذلك . دون من تقدمه من الأصحاب ، فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف واستنادهم إليه ، غاية الامر انا نجد فتوى منهم مطابقة لخبر ضعيف ، ومجرد المطابقة لا يدل على أنهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبر ، إذ يحتمل كون الدليل عندهم غيره ، فتحصل ان القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام

202

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست