responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 197


الممضاة عند الشارع ، ولا يرد عليها شئ من الاشكال ، إلا توهم أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن هذه السيرة ، وقد أفاد في الكفاية متنا وهامشا في دفع هذا التوهم وجوها :
( الوجه الأول ) - ما ذكره في المتن ، وهو ان كون الآيات رادعة عن السيرة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها ، وإلا فلا تشملها ، وعدم كونها مخصصة لها متوقف على كونها رادعة عنها ، فكون الآيات رادعة عن السيرة مستلزم للدور . ثم أورد على نفسه بان إثبات حجية الخبر بالسيرة أيضا دوري ، لأنه متوقف على عدم كون الآيات رادعة عنها ، وهو متوقف على كون السيرة مخصصة لها ، وهو متوقف علي عدم كون الآيات رادعة عنها .
وأجاب عنه بأن كون السيرة مخصصة للآيات غير متوقف على عدم الردع واقعا بل على عدم ثبوت الردع فلا دور في تخصيص الآيات بالسيرة ، بخلاف العكس ، فان كون الآيات رادعة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها واقعا .
( الوجه الثاني ) - ما ذكره في الهامش ، وحاصله انه على تقدير الالتزام بعدم صلاحية كل من الآيات والسيرة لرفع اليد به عن الآخر للزوم الدور ، تصل النوبة إلى الأصل العملي ، والمرجع هو استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات ( الوجه الثالث ) ما ذكره في الهامش أيضا وهو ان نسبة السيرة إلى الآيات هي نسبة الخاص المتقدم إلي العام المتأخر في أن الأمر دائر بين أن يكون الخاص مخصصا للعام ، وأن يكون العام ناسخا للخاص ، وقد ذكرنا في مبحث العموم والخصوص ان المتعين هو الأول ، لان الخاص المتقدم قرينة على المراد من العام . وتأخير البيان عن وقت الحاجة بلا مصلحة ملزمة وان كان قبيحا ، إلا ان تقديمه على وقت الحاجة مما لا قبح فيه أصلا . والمقام من صغريات هذه الكبرى ، فلا بد من الالتزام يكون السيرة مخصصة للعمومات . هذا ملخص

197

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست