الممضاة عند الشارع ، ولا يرد عليها شئ من الاشكال ، إلا توهم أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن هذه السيرة ، وقد أفاد في الكفاية متنا وهامشا في دفع هذا التوهم وجوها : ( الوجه الأول ) - ما ذكره في المتن ، وهو ان كون الآيات رادعة عن السيرة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها ، وإلا فلا تشملها ، وعدم كونها مخصصة لها متوقف على كونها رادعة عنها ، فكون الآيات رادعة عن السيرة مستلزم للدور . ثم أورد على نفسه بان إثبات حجية الخبر بالسيرة أيضا دوري ، لأنه متوقف على عدم كون الآيات رادعة عنها ، وهو متوقف على كون السيرة مخصصة لها ، وهو متوقف علي عدم كون الآيات رادعة عنها . وأجاب عنه بأن كون السيرة مخصصة للآيات غير متوقف على عدم الردع واقعا بل على عدم ثبوت الردع فلا دور في تخصيص الآيات بالسيرة ، بخلاف العكس ، فان كون الآيات رادعة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها واقعا . ( الوجه الثاني ) - ما ذكره في الهامش ، وحاصله انه على تقدير الالتزام بعدم صلاحية كل من الآيات والسيرة لرفع اليد به عن الآخر للزوم الدور ، تصل النوبة إلى الأصل العملي ، والمرجع هو استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات ( الوجه الثالث ) ما ذكره في الهامش أيضا وهو ان نسبة السيرة إلى الآيات هي نسبة الخاص المتقدم إلي العام المتأخر في أن الأمر دائر بين أن يكون الخاص مخصصا للعام ، وأن يكون العام ناسخا للخاص ، وقد ذكرنا في مبحث العموم والخصوص ان المتعين هو الأول ، لان الخاص المتقدم قرينة على المراد من العام . وتأخير البيان عن وقت الحاجة بلا مصلحة ملزمة وان كان قبيحا ، إلا ان تقديمه على وقت الحاجة مما لا قبح فيه أصلا . والمقام من صغريات هذه الكبرى ، فلا بد من الالتزام يكون السيرة مخصصة للعمومات . هذا ملخص