responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 198


ما ذكره وهامشا .
والتحقيق عدم تمامية شئ من الوجوه الثلاثة : ( أما الوجه الأول ) ففيه ( أولا ) - انه لو كان عدم ثبوت الردع كافيا في صحة تخصيص الآيات بالسيرة لكان عدم ثبوت التخصيص . كافيا في الردع أيضا ، ولا يظهر وجه لمنع التوقف في أحدهما دون الآخر . و ( ثانيا ) - ان التحقيق عكس ما ذكره ( ره ) لأن تخصيص العمومات بالسيرة متوقف على حجيتها المتوقفة على الامضاء ، فلا يكفي في التخصيص عدم ثبوت الردع على ما افاده ( ره ) بل لا بد من ثبوت عدم الردع فيكون التخصيص دوريا ، بخلاف الردع ، فإنه غير متوقف على ثبوت عدم التخصيص بل يكفيه عدم ثبوت التخصيص إذ العمومات حجة ببناء العقلاء ما لم يثبت خلافها وعليه فالمتعين هو الالتزام بكون الآيات رادعة عن السيرة ، لا ان السيرة مخصصة للآيات .
و ( أما الوجه الثاني ) ففيه ( أولا ) - عدم حجية الاستصحاب في الاحكام الكلية على ما ذكر في محله و ( ثانيا ) - ان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن الاستصحاب أيضا ، فكل ما يقال في السيرة مع الآيات يجرى في الاستصحاب معها أيضا ، فلا وجه للتمسك بالاستصحاب بعد الالتزام بعدم صحة كون السيرة مخصصة للآيات . و ( ثالثا ) - أن الدليل على حجية الاستصحاب هي اخبار الآحاد وعمدتها صحاح زرارة ، فكيف يمكن التمسك على حجية الاخبار بالاستصحاب المتوقف عليها . و ( رابعا ) - أن التمسك بالاستصحاب إنما يصح مع الغض عما تقدم فيما إذا تمكن الشارع من الردع قبل نزول الآيات ولو بيوم واحد ، فإنه حينئذ يستكشف من عدم الردع امضاؤه لها ، وتثبت حجية السيرة قبل نزول الآيات ، فصح الرجوع إلى استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات ، بعد فرض تساقط كل من السيرة والعمومات . وأما إذا لم يتمكن من ذلك كما هو الصحيح ، فإنه صل الله عليه وآله لم يكن

198

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست