responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 189


انضمام الشاهد الثاني إليه ، مع أن الحكمة في وجوب الشهادة - وهي حفظ حقوق الناس - غير متحققة في هذا الفرض ، وكذا الحال في وجوب العدة على المطلقة وعلى المتوفى عنها زوجها وان كانت عقيما ، مع أن الحكمة وهي التحفظ على النسب غير موجودة في مفروض المثال .
ويدل على ما ذكرناه - من أن الغرض من حرمة الكتمان في المقام ظهور الحق وحصول العلم به لعامة الناس لا وجوب القبول تعبدا - أن مورد الآية هو نبوة نبينا صلى الله عليه وآله ومن الظاهر عدم حجية خبر الواحد في أصول الدين .
ومن جملة الآيات آية الذكر ، وهي قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ) وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة هو تقريب الاستدلال بالآية السابقة ، من أن وجوب السؤال يدل على وجوب القبول بالملازمة . وإلا لزم كون وجوب السؤال لغوا .
ويظهر الجواب عن الاستدلال بهذه الآية مما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالآية السابقة ، فان تعليق وجوب السؤال على عدم العلم ظاهر في أن الغرض منه حصول العلم لا التعبد بالجواب . هذا مضافا إلى أن مورد هذه الآية أيضا هي النبوة ، والمأمورون بالسؤال هم عوام اليهود ، وخبر الواحد لا يكون حجة في أصول الدين كما تقدم . ولا ينافي ذلك ما في الاخبار من أن المراد بأهل الذكر هم الأئمة ( عليهم السلام ) لان أهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع ، ويختلف باختلاف الموارد ، ففي مقام اثبات النبوة الخاصة بما وصف الله نبيه في الكتب السماوية ، يكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود والنصارى ولا يصح أن يراد في هذا المقام الأئمة ( عليهم السلام ) لأن الإمامة فرع النبوة ، فكيف يمكن اثبات النبوة بالسؤال عن الامام الذي تثبت إمامته بنص من النبي صلى الله عليه وآله نعم بعد اثبات النبوة والإمامة يكون الأئمة ( عليهم السلام ) أهل الذكر

189

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست