responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 183


ينقطع اتصال الاخبار إلى المعصوم عليه السلام فلا يقع الباقي من الرواة في سلسة اثبات قول المعصوم عليه السلام فلا يكون مشمولا لأدلة الحجية ، لعدم ترتب اثر شرعي عليه ، فيكون التعبد بحجية لغوا .
ومن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر ، وهي قوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) . والاستدلال بهذه الآية الشريفة يتوقف على اثبات أمور :
( أحدها ) - ان يكون المراد انذار كل واحد من النافرين بعضا من قومهم ، لا انذار مجموع النافرين مجموع القوم ، ليقال إن إخبار المجموع وانذارهم يفيد العلم بالواقع ، فيخرج عن محل الكلام في بحث حجية الخبر ، وهذا الامر ثابت ، لان تقابل الجمع بالجمع ظاهر في التوزيع ، كما في قوله تعالى :
( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) فان المراد منه ان يغسل كل واحد وجهه ويده ، لا أن يغسل المجموع وجه المجموع ، كما أن طبع الحال وواقع القضية أيضا هو ذلك ، لان الطائفة النافرة للتفقه في الدين إذا رجعوا إلى أوطانهم لا يجتمعون بحسب العادة في محل واحد ليرشدوا القوم مجتمعا ، بل يذهب كل واحد منهم إلى ما يخصه من المحل ، ويرشد من حوله من القوم .
( ثانيها ) - ان يكون المراد من الحذر هو التحفظ والتجنب العملي لا مجرد الخوف النفساني ، وهذا الامر أيضا ثابت ، لان ظاهر الحذر هو اخذ المأمن من المهلكة والعقوبة وهو العمل ، لا مجرد الخوف النفساني .
( ثالثها ) - ان يكون الحذر والتجنب العملي واجبا عند انذار المنذر ، وهذا الامر أيضا ثابت ، لان كلمة ( لعل ) ظاهرة في كون ما بعدها غاية لما قبلها ، كما يظهر من مراجعة موارد استعمالها ، سواء كان استعمالها في مقام

183

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست