responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 184


الاخبار عن الأمور الخارجية ، كقولك اشتريت دارا لعلي أسكنها ، أو في مقام بيان الاحكام المولوية ، وعلى الثاني فان كان ما بعدها أمرا غير قابل للتكليف كما إذا قيل تب إلى الله تعالى لعله يغفر لك ، فيستفاد منها حسن تلك الغاية وكونها أمرا مرغوبا فيه ، وان لم يصح تعلق التكليف به ، لعدم كونه فعلا للعبد كي يصح البعث نحوه ، وإن كان أمرا قابلا للتكليف كما إذا قيل بلغ الاحكام إلى العبيد لعلهم يعملون بها ، دل الكلام على كونه محكوما بحكم ما قبلها من الوجوب أو الاستحباب ، ضرورة ان الغاية الموجبة لا يجاب امر آخر تكون واجبة بنفسها بطريق أولى ، وكذا الحال في الغاية الموجبة لاستحباب امر آخر ، وحيث إن الحذر جعل في الآية الشريفة غاية للانذار الواجب فيستفاد منها كونه واجبا لا محالة . وبعد تمامية هذه الأمور الثلاثة ، يظهر ان الآية المباركة تدل على وجوب التحذر العملي عند الانذار ، وهذا هو معنى حجية الخبر .
والانصاف أن دلالة هذه الآية على حجية الخبر أظهر وأتم من دلالة آية النبأ عليها ، ومع ذلك قد أورد على الاستدلال بها بوجوه :
( الأول ) - ان الآية واردة لبيان وجوب التفقه والانذار ، لا لبيان وجوب الحذر ، وإنما ذكر الحذر باعتبار كونه فائدة من فوائد التفقه والانذار فلا إطلاق لها بالنسبة إلى وجوب الحذر ، والقدر المتيقن منه ما إذا حصل العلم بمطابقة قول المذر للواقع .
وفيه ( أولا ) - ان الأصل في كل كلام أن يكون في مقام البيان ، لاستقرار بناء العقلاء على ذلك ما لم تظهر قرينة على خلافه . و ( ثانيا ) - ان ظاهر الآية المباركة كونها واردة لبيان وظيفة جميع المسلمين المكلفين ، وانه يجب على طائفة منهم التفقه والانذار ، وعلى غيرهم الحذر والقبول ، فكما ان إطلاقها

184

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست