دفع الضرر المحتمل ان كان أخرويا ، فلا دلالة لها على عدم حجية الخبر أصلا . و ( ثانيا ) - انه على تقدير تسليم ان مفادها الحكم المولوي ، وهو حرمة العمل بالظن كانت أدلة حجية الخبر حاكمة على تلك الآيات ، فان مفادها جعل الخبر طريقا بتتميم الكشف ، فيكون خبر الثقة علما بالتعبد الشرعي ، ويكون خارجا عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم موضوعا . هذا بناء على أن المجعول في باب الطرق والامارات هي الطريقية كما هو الصحيح ، وقد تقدم الكلام فيه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري . واما بناء على أن المجعول هو الحكم الظاهري مطابقا لمؤدى الامارة ، وان الشارع لم يعتبر الامارة علما ، فتكون أدلة حجية خبر الثقة مخصصة للآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، فان النسبة بينها وبين الآيات هي العموم المطلق ، إذ مفاد الآيات عدم حجية غير العلم من خبر الثقة وغيره في أصول الدين وفروعه ، فتكون أدلة حجية خبر الثقة أخص منها ، وبالجملة أدلة حجية خبر الثقة متقدمة على الآيات الشريفة اما بالحكومة أو بالتخصيص . واستدل القائلون بحجية الخبر أيضا بأمور : ( الأول ) - آية النبأ وهي قوله تعالي : ( إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) وتقريب الاستدلال بها من وجوه : ( الوجه الأول ) - الاستدلال بمفهوم الوصف باعتبار انه تعالى أوجب التبين عن خبر الفاسق ، ومن الواضح أن التبين ليس واجبا نفسيا ، بل هو شرط لجواز العمل به ، إذ التبين عنه بلا تعلقه بعمل من الأعمال ليس بواجب يقينا ، بل لعله حرام ، فان التفحص عن كونه صادقا أو كاذبا يكون من باب التفحص عن عيوب الناس ، ويدل على كون الوجوب شرطيا - مع وضوحه في نفسه - التعليل