( المبحث الثاني ) ( في حجية قول اللغوي ) قد ذكرنا انه إذا علم ظاهر الكلام يؤخذ به لبناء العقلاء على الاخذ به . وأما إذا لم يعلم ذلك ، فهل يصح الرجوع إلى اللغوي في تعيين الظاهر بلا اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة أم لا ؟ فيه خلاف بينهم ، واستدل القائل بحجية قول اللغوي بوجوه : ( الوجه الأول ) - أن اللغوي من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع وظواهر الألفاظ ، وقد تحقق البناء من العقلاء على الرجوع إلى أهل الخيرة في كل فن ، بلا اعتبار التعدد والعدالة ، كالرجوع إلى المهندس في تقويم الدار مثلا والى الطبيب في تشخيص المرض وعلاجه ، ولم يثبت ردع شرعي عن ذلك . واما اعتبار العدالة في الفقيه فإنما هو لدليل خاص . وفيه ( أولا ) - أن الرجوع إلى أهل الخبرة إنما هو في الأمور الحدسية التي تحتاج إلى إعمال النظر والرأي ، لا في الأمور الحسية التي لا دخل للنظر والرأي فيها . وتعيين معاني الألفاظ داخلا من قبيل لأمور الحسية لأن اللغوي ينقلها على ما وجده في الاستعمالات والمحاورات ، وليس له إعمال النظر والرأي فيها ، فيكون إخبار اللغوي عن معاني الألفاظ داخلا في الشهادة المعتبرة فيها العدالة بل التعدد في مورد القضاء . وأما في غيره ففي اعتباره خلاف مذكور في محله . وإن شئت قلت : ليس اللغوي من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيين ظواهر الألفاظ بالوضع أو بالقرينة العامة ، بل هو من أهل