responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 130


هذا كله فيما إذا كان الشك في المراد لعدم انعقاد الظهور للكلام . وأما إن كان الشك في المراد لاحتمال عدم كون الظاهر مرادا جديا للمتكلم ، مع انعقاد الظهور لكلامه ، فيكون سبب الشك فيه أيضا أحد أمور ثلاثة : إما احتمال غفلة المتكلم عن بيان القرينة ، وهذا الاحتمال منفي بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام وإما احتمال تعمده في عدم ذكر القرينة لمصلحة فيه أو لمفسدة في الذكر ، وإما احتمال اتكاله على قرينة حالية أو مقالية متقدمة أو متأخرة لم نظفر عليها بعد الفحص . وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة كان المرجع أصالة الظهور الثابتة حجيتها بيناء العقلاء ، فإنهم يأخذون بظواهر الكلام ولا يعتنون بالاحتمالات الثلاثة المتقدمة ، فأصالة الظهور بنفسها حجة ببناء العقلاء . وعدم ردع الشارع عنه لا لأصالة عدم القرينة - كما يستفاد من كلام شيخنا الأنصاري ( ره ) لان وجود القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور مقطوع العدم على الفرض ، ووجود القرينة المنفصلة وان كان محتملا ، إلا أنه لا يمنع عن انعقاد الظهور ، وإنما يمنع عن حجية الظهور على فرض الوصول ، ومع عدم الوصول كما هو المفروض قد ثبت البناء من العقلاء على الاخذ بالظاهر ، فلا حاجة إلى التمسك بأصالة عدم القرينة . ( وبعبارة أخرى ) الشك في وجود القرينة المنفصلة كافية في حجية الظواهر ، بلا حاجة إلى إحراز عدم القرينة بالأصل ، إذ البناء من العقلاء قد تحقق على الاخذ بالظواهر ما لم تحرز القرينة على الخلاف . هذا تمام الكلام في بحث الظواهر .

130

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست