responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 111


الواقعي أصلا ، لا بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهما ، ولا بالعرض بلحاظ المبدأ والمنتهى . واما في موارد الامارات والأصول المحرزة ، فليس المجعول حكما تكليفيا ليلزم اجتماع الضدين في مورد المخالفة للواقع ، وعلى تقدير الالتزام بان المجعول فيها أيضا حكم تكليفي ، فالجواب عن محذور اجتماع الضدين هو ما ذكرناه في الأصول غير المحرزة . هذا تمام الكلام في امكان التعبد بالظن .
( الجهة الثالثة ) - في وقوع التعبد بالظن . وقبل الشروع فيه لابد لنا من البحث عن مقتضى الأصل عند الشك في الحجية ، ليكون هو المرجع على تقدير عدم الدليل على الحجية ، وليس المراد من الأصل في المقام هو خصوص الأصل العملي ، بل المراد منه القاعدة الأولية المستفادة من حكم العقل أو عمومات النقل . فنقول :
لا ينبغي الشك في أن الأصل عدم الحجية عند الشك فيها ، إذ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها ، لا بمعنى ان الشك في انشاء الحجية مساوق للقطع بعدم انشائها ، إذ الشئ لا يكون مساوقا لضده أو لنقيضه ، والشك في الوجود ضد للقطع بالعدم ، فلا يجتمعان ، بل نقيض له باعتبار ، وهو انه مع الشك في الحجية يحتمل الحجية ، ومع القطع بعدم الحجية لا يحتمل الحجية ، واحتمال الحجية وعدمها نقيضان لا يجتمعان ، بل بمعنى ان الشك الجية ملازم للقطع بعدم الحجية الفعلية ، بمعنى عدم ترتب آثار الحجية ، لان الحجة لها أثران : ( أحدهما ) - صحة الاستناد إليها في مقام العمل و ( الآخر ) - صحة اسناد مؤداها إلى الشارع ، وهذان الاثران لا يترتبان مع الشك في الحجية ، لان الاستناد إلى مشكوك الحجية في مقام العمل ، وإسناد مؤداه إلى الشارع تشريع عملي وقولي دلت على حرمته الأدلة الأربعة . واما تنجيز الواقع فلا يتوقف على الحجية ، لأنه ثابت بالعلم الاجمالي الكبير ، أي العلم الاجمالي

111

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست