responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 109


وكذا الحال في اجتماع الترخيص مع الوجوب أو الحرمة . فإنه يلزم وجود المصلحة الملزمة وعدم وجودها في شئ واحد ، أو وجود المفسدة الملزمة وعدم وجودها وهو من اجتماع النقيضين المحال . وأما التنافي من حيث المنتهى ، فلعدم تمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين كما هو ظاهر ، فيقع التنافي والتضاد في حكم العقل بلزوم الامتثال ، ويلزم ان يحكم العقل بالفعل امتثالا للوجوب ، وبالترك امتثالا للحرمة أو يلزم ان يحكم العقل بالفعل امتثالا للوجوب ، وان لا يحكم به للإباحة وكذا يلزم ان يحكم بالترك امتثالا للحرمة ، وان لا يحكم به للإباحة . وكل ذلك بديهي الاستحالة . وان شئت قلت إنه مع وصول كلا الحكمين إلى المكلف ان كان كلاهما إلزاميا - كما في اجتماع الوجوب والحرمة - لزم حكم العقل باستحقاق العقاب على الفعل والترك وعدم الاستحقاق على الفعل والترك . أما الاستحقاق على الفعل ، فلكونه ارتكاب حرام ، واما على الترك فلكونه ترك واجب ، واما عدم الاستحقاق على الفعل فلكونه فعل واجب ، واما على الترك فلكونه ترك حرام . وان كان أحدهما الزاميا لزم حكم العقل باستحقاق العقاب على الفعل أو على الترك ، وعدم الاستحقاق عليه . والوجه في جميع ذلك ظاهر كظهور استحالته .
إذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري أصلا ، لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى ، وان هذا التضاد العرضي بين الاحكام يختص بما إذا كان الحكمان من سنخ واحد ، بان كان كلاهما واقعيا أو كلاهما ظاهريا ، بخلاف ما إذا كان أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا ، فإنه لا مضادة بينهما من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى . اما من ناحية المبدأ فلان المصلحة في الحكم الظاهري انما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه ، كما في الحكم الواقعي ، فلا يلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحة والمفسدة ، أو وجود المصلحة وعدمه ، أو وجود المفسدة وعدمه في شئ واحد ، إذ الاحكام الواقعية ناشئة

109

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست