responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 99


ثم ليعلم : أن مرادنا من الخارج : هو واقع نفس الأمر المقابل للفرض والتقدير أعم من الخارج والذهن ، بل كل وعاء مناسب لثبوت النسبة وعدمها ، فإن موارد استعمالات الجملة الخبرية - كما عرفت - لا تنحصر بالجواهر والأعراض ، بل تعم الواجب والممكن والممتنع والأمور الاعتبارية على نحو واحد . هذا تمام الكلام في تحقيق معنى الجملة الخبرية .
وأما الكلام في المقام الثاني : فالصحيح : هو أن الجملة الإنشائية موضوعة لإبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية ، ولم توضع لإيجاد المعنى في الخارج .
والوجه في ذلك : هو أنهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكويني : كإيجاد الجوهر والعرض فبطلانه من الضروريات التي لا تقبل النزاع ، بداهة أن الموجودات الخارجية بشتى أشكالها وأنواعها ليست مما توجد بالإنشاء ، كيف ، والألفاظ ليست واقعة في سلسلة عللها وأسبابها كي توجد بها ؟ !
وإن أرادوا به الإيجاد الاعتباري : كإيجاد الوجوب والحرمة أو الملكية والزوجية وغير ذلك فيرده : أنه يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفساني ، من دون حاجة إلى اللفظ والتكلم به ، ضرورة أن اللفظ في الجملة الإنشائية لا يكون علة لإيجاد الأمر الاعتباري ، ولا واقعا في سلسلة علته ، فإنه يتحقق بالاعتبار النفساني ، سواء أكان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن .
نعم ، اللفظ مبرز له في الخارج ، لا أنه موجد له ، فوجوده بيد المعتبر وضعا ورفعا ، فله أن يعتبر الوجوب على ذمة أحد ، وله أن لا يعتبر ، وله أن يعتبر ملكية مال لشخص ، وله أن لا يعتبر ذلك ، وهكذا . . .
وأما الاعتبارات الشرعية أو العقلائية فهي وإن كانت مترتبة على الجمل الإنشائية إلا أن ذلك الترتب إنما هو فيما إذا قصد المنشئ معاني هذه الجمل بها لا مطلقا ، والمفروض في المقام أن الكلام في تحقيق معانيها ، وفي ما تترتب عليه تلك الاعتبارات .

99

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست