responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > ما قاله صاحب الكفاية ( رحمه الله ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المختار في المسألة < / فهرس الموضوعات > لإثبات السنة واقعا ووجدانا - فهو أيضا غير معقول ، ضرورة أن خبر الواحد لا يفيد العلم الوجداني بالسنة ، ولا يعقل انكشاف السنة به واقعا كما تنكشف بالمتواتر والقرينة القطعية ، ومع فرض الانكشاف حقيقة لا تبقى للبحث عن حجية خبر الواحد موضوعية أصلا ، فإن العبرة - حينئذ - بالعلم الوجداني الحاصل بالسنة ، فيجب الجري على وفقه دون الخبر بما هو .
والحاصل : أن لازم خبر الواحد بما هو أن يحتمل الصدق والكذب ، فكما لا يعقل أن يكون واسطة في ثبوت السنة واقعا فكذلك لا يعقل أن يكون واسطة لإثباتها كذلك .
وإن أريد منه الثبوت التعبدي - كما هو الظاهر - فالأمر وإن كان كذلك ، أي :
أن السنة الواقعية تثبت تعبدا بخبر الواحد إلا أنه من عوارض الخبر دون السنة ، وذلك لأن الثبوت التعبدي - بناء على ما سلكناه - عبارة عن إعطاء الشارع صفة الطريقية والكاشفية لشئ وجعله علما للمكلف شرعا بعد ما لم يكن كذلك . وهذا وإن استلزم إثبات السنة وانكشافها شرعا - وهو من عوارضها ولواحقها - إلا أنه ليس هو المبحوث عنه في هذه المسألة ، وإنما المبحوث عنه فيها طريقية خبر الواحد وجعله علما تعبدا ، ومن الواضح أنها من عوارض الخبر دون السنة .
والثبوت التعبدي بناء على ما سلكه المشهور : عبارة عن إن شاء الحكم الظاهري على طبق الخبر ، وهو أيضا من عوارضه دونها كما هو ظاهر .
ومنه يظهر الحال على ما سلكه المحقق صاحب الكفاية من أنه : عبارة عن جعل المنجزية والمعذرية [1] ، فإنهما أيضا من عوارضه وصفاته ، لا من عوارضها ، وهو واضح .
حول معنى الوضع فتحصل : أن البحث في هذه المسألة على جميع المسالك بحث عن عوارض الخبر ، لا عن عوارض السنة الواقعية . على أن ما أفاده ( قدس سره ) لو تم فإنما يتم في



[1] كفاية الأصول : ص 319 مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية .

36

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست