responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 323


وقد أجاب عن المحذور الأول صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ [1] ( قدس سرهما ) : بأن المبدأ في الصفات العليا له تعالى وإن كان عين ذاته المقدسة إلا أن الاتحاد والعينية في الخارج لا في المفهوم واللحاظ ، فإن مفهوم المبدأ - كالعلم أو القدرة - مغاير لمفهوم ذاته تعالى ، وتكفي المغايرة المفهومية في صحة الحمل والجري ، ولا يلزم معها حمل الشئ على نفسه .
وعلى هذا الضوء أوردا على الفصول ( قدس سره ) بأنه لاوجه للالتزام بالنقل والتجوز في الصفات الذاتية له تعالى ، فإن مبادئها - كما عرفت - مغايرة للذات مفهوما .
وأورد شيخنا الأستاذ [2] ( قدس سره ) ثانيا بعين ما أورد في الكفاية على الجهة الثانية ، وهو : أن الالتزام بالنقل والتجوز يستلزم تعطيل العقول عن فهم الأوراد والأذكار بالكلية ، ويكون التكلم بها مجرد لقلقة لسان .
وأورد في الكفاية على الجهة الثانية - وهي : أن اعتبار التلبس والقيام يقتضي الاثنينية - : بأنه لا مانع من تلبس ذاته تعالى بمبادئ صفاته العليا ، فإن التلبس على أنحاء متعددة : تارة يكون التلبس والقيام بنحو الصدور . واخرى بنحو الوقوع . وثالثا بنحو الحلول . ورابعا بنحو الانتزاع كما في الاعتبارات والإضافات . وخامسا بنحو الاتحاد والعينية كما في قيام صفاته العليا بذاته المقدسة ، فإن مبادئها عين ذاته الأقدس . وهذا أرقي وأعلى مراتب القيام والتلبس وإن كان خارجا عن الفهم العرفي [3] .
وقد ذكرنا غير مرة [4] : أن نظر العرف لا يكون متبعا إلا في موارد تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقا . والمتبع في تطبيقات المفاهيم على مواردها النظر



[1] انظر كفاية الأصول : ص 74 ، وأجود التقريرات : ج 1 ص 84 .
[2] أجود التقريرات : ج 1 ص 84 .
[3] كفاية الأصول : ص 77 .
[4] سيأتي في ( ج 3 ) فانتظر .

323

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست