responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 305


فما أفاده المحقق صاحب الفصول ( قدس سره ) : من لزوم الانقلاب في صورة أخذ مفهوم الشئ في المشتق غير صحيح ، بل إنه حسب التحليل لا يرجع إلى معنى معقول أصلا .
ومن مجموع ما ذكرناه يستبين : أنه لا وجه لدعوى الانقلاب ، حتى لو كان المأخوذ فيه مصداق الشئ وواقعه ، وذلك لأن قضية " الإنسان كاتب " - مثلا - وإن انحلت على هذا إلى قضية " الإنسان إنسان له الكتابة " إلا أن المحمول فيها ليس هو الإنسان وحده ليكون ثبوته للإنسان من قبيل ثبوت الشئ لنفسه الذي هو ضروري ، بل المحمول هو الإنسان المقيد بالكتابة ، ومن المعلوم أن ثبوته بهذا الوصف لا يكون ضروريا .
ودعوى : انحلال القضية على هذا إلى قضيتين : إحداهما ضرورية ، والاخرى ممكنة مدفوعة : بأنا لا نسلم الانحلال ، وذلك لأنه : إن أريد بالانحلال انحلال عقد الوضع إلى قضية فعلية أو ممكنة على النزاع بين الشيخ الرئيس والفارابي [1] فهو جار في جميع القضايا ، فلا يختص ببعض دون بعض . وإن أريد به الانحلال الحقيقي بأن يدعى أن قضية الإنسان كاتب - مثلا - تنحل حقيقة إلى قضيتين مزبورتين ففيه : أنا لا نعقل له معنى محصلا .
نعم ، المحمول منحل إلى أمرين ، وهذا ليس من انحلال القضية إلى قضيتين في شئ ، إلا أن يقال : إن مرادهم من انحلال القضية ذلك ، فلو كان كذلك فلا بأس بهذا الانحلال ، ولا محذور فيه ، وإنما المحذور هو انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة ، وقد عرفت أن تركب المشتق لا يستلزمه .
فتلخص : أنه لا محذور في أخذ مصداق الشئ في المشتق إلا ما ذكرناه .
وكيف كان ، فالأمر ظاهر ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك كما عن شيخنا



[1] انظر شرح المطالع : ص 128 .

305

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست