responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 291


موضوعاتها ، وبانقضائها وزوال التلبس عنها تنقضي بتاتا .
ومن هنا لم يلتزم الفقهاء بترتب أحكام الحائض ، والنفساء ، والمستحاضة ، والزوجية وما شاكلها بعد انقضاء المبدأ عنها ، حتى على القول بكون المشتق موضوعا للأعم ، بل لم يحتمل ابتناء هذه المسائل وما شابهها على النزاع في مسألة المشتق ، فتصبح المسألة بلا ثمرة مهمة .
وما نسبه شيخنا الأستاذ [1] - ( قدس سره ) - إلى الفخر الرازي غير صحيح ، من أنه قد اعترف بدلالة الآية الشريفة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية أبدا ، لأنهم كانوا عابدين للوثن في زمان معتد به ، وفي ذلك الزمان شملهم قوله تعالى :
* ( لا ينال عهدي الظالمين ) * [2] ، فدلت على عدم اللياقة إلى الأبد .



[1] انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 82 .
[2] واليك نص كلامه : المسألة الرابعة : الروافض احتجوا بهذه الآية على القدح في امامة أبي بكر وعمر من ثلاثة أوجه : الأول : أن أبا بكر وعمر كانا كافرين ، فقد كانا حال كفرهما ظالمين ، فوجب أن يصدق عليهما في تلك الحالة أنهما لا ينالان عهد الإمامة البتة ، وإذا صدق عليهما في ذلك الوقت أنهما لا ينالان عهد الإمامة البتة ولا في شئ من الأوقات ثبت أنهما لا يصلحان للإمامة . الثاني : أن من كان مذنبا في الباطن كان من الظالمين ، فإذا ما لم يعرف أن أبا بكر وعمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهرا وباطنا وجب أن لا يحكم بإمامتهما ، وذلك إنما يثبت في حق من تثبت عصمته ، ولما لم يكونا معصومين بالاتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتة . الثالث : قالوا : كانا مشركين ، وكل مشرك ظالم ، والظالم لا يناله عهد الإمامة فيلزم أن لا ينالهما عهد الإمامة . أما أنهما كانا مشركين فبالاتفاق ، وأما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى : * ( إن الشرك لظلم عظيم ) * . وأما أن الظالم لا يناله عهد الإمامة فلهذه الآية . لا يقال : إنهما كانا ظالمين حال كفرهما ، فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم . لأنا نقول : الظالم من وجد منه الظلم ، وقولنا : وجد منه الظلم أعم من قولنا : وجد منه الظلم في الماضي أو في الحال ، بدليل : أن هذا المفهوم يمكن تقسيمه إلى هذين القسمين ، ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين ، وما كان مشتركا بين القسمين لا يلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين ، فلا يلزم من نفي كونه ظالما في الحال نفي كونه ظالما في الماضي . والذي يدل عليه نظرا إلى الدلائل الشرعية : أن " النائم " يسمى مؤمنا ، والإيمان هو التصديق ، والتصديق غير حاصل حال كونه نائما فدل على أنه يسمى مؤمنا ، لأن الإيمان كان حاصلا قبل ، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ظالما لظلم وجد من قبل . وأجاب عنه بقوله : كل ما ذكرتموه معارض بما أنه لو حلف لا يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤمن في الحال ، إلا أنه كان كافرا قبل بسنين متطاولة فإنه لا يحنث ، فدل على ما قلناه ، ولأن التائب عن الكفر لا يسمى كافرا ، والتائب عن المعصية لا يسمى عاصيا ( 1 ) . انتهى كلامه . وغير خفي : أن ما ذكره من الجواب عن دلالة الآية أجنبي عنها بالكلية ، بل هما في طرفي النقيض ، وذلك لأن دلالة الآية المباركة على الحكم المذكور مبنية على وجوه ثلاثة : الأول : مناسبة الحكم والموضوع ، فإنها تقتضي بقاء الحكم أبدا . الثاني : الإتيان بصيغة المضارع وهي كلمة " لا ينال " وعدم توقيتها بوقت خاص فهي على هذا تدل على بقاء الحكم واستمراره حتى بعد زوال التلبس . الثالث : ما ورد من نظائره في الشريعة المقدسة فإنه يدل على أن بقاء هذا الحكم في الآية المباركة وعدم زواله بزوال المبدأ أولى . ومن الواضح : أن شيئا من هذه الوجوه الثلاثة لا يجري فيما ذكره من الجواب ، بل المتفاهم العرفي - كما عرفت من الأمثلة التي ذكرها - هو أن الحكم يدور مدار العنوان حدوثا وبقاء على عكس المتفاهم من الآية الكريمة . على أن النذر تابع لقصد الناذر في الكيفية والكمية ، وأجنبي عن دلالة اللفظ وظهوره في شئ . ( 1 ) تفسير الرازي : ج 4 ص 41 الطبعة الثانية في تفسير الآية : 124 من سورة البقرة .

291

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست