responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > الدليل الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية الشريفة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة < / فهرس الموضوعات > عليه بالغسل ، فعنوان الجنب أو الحائض قد استعمل فيمن تلبس بالمبدأ ، ولا يتصور فيه الانقضاء ، غاية الأمر : أن الامتثال يقع متأخرا عن زمان الوجوب كما كان هو الحال في الآيتين .
فالنتيجة قد أصبحت : أنه لا وجه للاستدلال على الوضع للأعم بالآيتين المزبورتين .
وقد استدل ثانيا على القول بالأعم بما استدل الإمام ( عليه السلام ) بقوله تعالى : * ( لا ينال عهدي الظالمين ) * [1] على عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة ولو بعد دخوله في الإسلام .
وتقريب الاستدلال به : أن المشتق لو كان موضوعا لخصوص المتلبس لم يتم استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالآية المباركة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية ، لأنهم في زمن دعواهم لمنصب الخلافة كانوا متشرفين بقبول الإسلام ، وغير متلبسين بالظلم وعبادة الوثن ظاهرا ، وإنما كان تلبسهم به قبل التشرف بالإسلام وفي زمن الجاهلية فالاستدلال بالآية لا يتم إلا على القول بالوضع للأعم ، ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلا فيندرجوا تحت الآية .
ولا يخفى أن النزاع - كما عرفت - لا يتأتى في الآية المباركة ، فإنها من القضايا الحقيقية التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود ، فإن فعلية الحكم فيها تابعة لفعلية موضوعه ، ولا يعقل تخلف الحكم عنه ، فإنه كتخلف المعلول عن علته التامة .
نعم ، يجري النزاع في القضايا الخارجية التي يكون الموضوع فيها أمرا موجودا خارجيا ، فإنه يمكن أن يؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبس ، أو الأعم منه ومن المنقضي عنه المبدأ ، فالترديد في استعمال المشتق في المتلبس أو الأعم إنما يتأتي في القضايا الخارجية دون القضايا الحقيقية .



[1] انظر تفسير البرهان : ج 1 ص 147 في تفسير الآية : 124 من سورة البقرة .

286

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست