responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس بالفعل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : التبادر < / فهرس الموضوعات > من الإمكان . وعلى هذا الضوء يظهر أن للنزاع في مقام الإثبات مجالا واسعا .
وأما ما أفاده ( قدس سره ) : من أنه على البساطة لا يتصور الجامع بين المتلبس والمنقضي والواجد والفاقد ، فالأمر كما أفاده لو كان مفهوم المشتق بعينه هو مفهوم المبدأ وكان الفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ - أي : اعتباره لا بشرط وبشرط لا - إذ حينئذ كان الركن الوطيد هو المبدأ ، فإذا زال زال العنوان الاشتقاقي لا محالة ، إلا أن هذا القول باطل ، فإن مفهوم المشتق - كما سيأتي [1] بيانه - ليس بسيطا ، وعلى تقدير أنه كان بسيطا فلا يكون عين مفهوم المبدأ ، بل هو مباين له . هذا تمام الكلام في مقام الثبوت .
وأما الكلام في مقام الإثبات فلا ينبغي الشك في أن المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ فعلا ، ويدل على ذلك أمور :
الأول : أن المتبادر من المشتقات والمرتكز منها عند أذهان العرف والعقلاء خصوص المتلبس لا الأعم ، وهذا المعنى وجداني لكل أهل لغة بالقياس إلى لغاته ، فهم يفهمون من المشتقات عند إطلاقاتها واستعمالاتها المتلبس بالمبدأ فعلا ، ولا تصدق عندهم إلا مع فعلية التلبس والاتصاف ، وصدقها على المنقضي عنه المبدأ وإن أمكن إلا أنه خلاف المتفاهم عرفا ، فلا يصار إليه بلا قرينة ، وهذا التبادر والارتكاز غير مختص بلغة دون أخرى ، لما ذكرناه [2] غير مرة : أن الهيئات في جميع اللغات وضعت لمعنى واحد على اختلافها باختلاف اللغات ، مثلا : هيئة " ضارب " في لغة العرب وضعت لعين المعنى الذي وضعت هيئة " زننده " في اللغة الفارسية له ، وهكذا . . . ، ومن هنا يفهم من تبادر عنده من كلمة " زننده " خصوص المتلبس أن كلمة " ضارب " أيضا كذلك .



[1] سيأتي في ص 296 فانتظر .
[2] لم يصرح به في المباحث المتقدمة ، بل ذكر معنى الهيئات بنحو الكلي من دون اختصاصه بلغة دون أخرى في بحث الوضع ص 92 ، وفي بحث المشتق ص 253 .

279

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست