responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 277


تؤخذ مطلقة ، بل المأخوذ هو حصة خاصة منها ، وهي الذات المتلبسة بالمبدأ ، والمتلونة بهذا اللون فعلا ، ولا يكون جامع بينها وبين الذات المنقضية عنها المبدأ ليصدق عليهما صدق الطبيعي على أفراده والكلي على مصاديقه .
أو فقل : إن وضع المشتق للأعم يتوقف على تصوير جامع بين المنقضي والمتلبس في الواقع ومقام الثبوت ، ولما لم يعقل وجود جامع بينهما ثبوتا فلا مجال لدعوى كون المشتق موضوعا للأعم إثباتا .
نعم ، لو كان الزمان مأخوذا في مدلول المشتق بأن يقال : إنه وضع للدلالة على المتلبس في زمن ما وهو صادق على المتلبس في الحال وفي الماضي وجامع بينهما لأمكن أن يدعى بأنه موضوع للجامع بين الفردين .
ولكن قد تقدم : أن الزمان خارج عن مفهومه وغير مأخوذ فيه ، لا جزءا ولا قيدا ، ولا خاصا ولا عاما ، بل لو قلنا بأخذ النسبة الناقصة في مداليلها فهي لم توضع إلا للمتلبس ، وذلك لأن النسبة الناقصة هنا حالها حال سائر النسب التقييدية والإضافات ، وهي لا تصدق إلا في موارد التلبس الفعلي ، ومن الظاهر أنه لا جامع بين النسبة في حال التلبس والنسبة في حال الانقضاء ليكون المشتق موضوعا بإزاء ذلك الجامع .
تلخص على ضوء ما بيناه : أن المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ فعلا على كلا القولين ، ولا مجال - حينئذ - للنزاع في مقام الإثبات أبدا ، فإنه متفرع على إمكان تصوير الجامع في مقام الثبوت ، وقد عرفت عدم إمكانه .
وغير خفي أنه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركب بأحد الوجهين :
الأول : أن يقال : إن الجامع بين المتلبس والمنقضي اتصاف الذات بالمبدأ في الجملة في مقابل الذات التي لم تتصف به بعد ، فإن الذات في الخارج على قسمين :
قسم منها لم يتلبس بالمبدأ بعد وهو خارج عن المقسم .
وقسم منها متصف به ، ولكنه أعم من أن يكون الاتصاف باقيا حين الجري

277

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست