إرادة معنى واحد ، فإرادة المعنيين أو المعاني منه على خلافه ، ولا فرق في ذلك بين مسلك التعهد وغيره ، فإن هذا الاستعمال مخالف للظهور على جميع المسالك ، سواء قلنا بأن الاستعمال في أكثر من معنى واحد استعمال حقيقي أو أنه مجازي . ولعل هذا هو مراد المحقق القمي ( قدس سره ) من اعتبار حال الوحدة في المعنى الموضوع له [1] ، يعني : أن المتفاهم عرفا من اللفظ عند الإطلاق إرادة معنى واحد لا أزيد ، وليس مراده من ذلك أخذ حال الوحدة في الموضوع له ، ضرورة أن فساده من الواضحات الأولية . وعلى ذلك فإن استعمل اللفظ في معنيين أو أزيد ولم يؤت معه بقرينة تدل على إرادة جميع المعاني أو خصوص معنى فاللفظ يصبح مجملا ولا يدل على شئ . إذا فالمرجع هو الأصول العملية على اختلافها باختلاف الموارد . هذا فيما إذا دار الأمر بين إرادة معنى واحد وإرادة الأكثر منه . وأما إذا علم إرادة الأكثر ودار الأمر بين إرادة مجموع المعنيين على نحو العموم المجموعي ، أو إرادة كل واحد منهما على سبيل العموم الاستغراقي ولم تكن قرينة على تعيين أحد الأمرين فقد قيل بلزوم حمل اللفظ على الثاني تقديما للحقيقة على المجاز ، ولكنه لا يتم فإنه لا وجه له حتى على القول بأن الاستعمال في أكثر من معنى واحد على سبيل الاستغراق استعمال حقيقي ، لما عرفت من أن الاستعمال في أكثر من معنى واحد على خلاف الظهور العرفي وإن كان الاستعمال استعمالا حقيقيا ، وأصالة الحقيقة هنا غير جارية كما لا يخفى [2] .
[1] انظر قوانين الأصول : ج 1 ص 63 . [2] هذا ينافي ما في أجود التقريرات ، واليك نصه : ( ثم إنه إذا قام قرينة على ذلك [ أي : إرادة أكثر من معنى ] فإن علم كيفية الاستعمال فهو ، وإن دار الأمر بين أن يراد من اللفظ مجموع المعنيين على المجاز ، أو كل واحد من المعنيين بنحو التعدد في الاستعمال فإن قلنا بأن الاستعمال في أكثر من معنى حقيقة فلا بد من الحمل عليه تقديما لأصالة الحقيقة على المجاز . وإن قلنا بمجازيته فلا محالة يكون اللفظ من المجملات ، فينتهي الأمر إلى الأصول العملية ) . انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 52 .