responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 217


* ( النكاح سنتي ) * [1] و * ( الصلح جائز ) * [2] إلى غير ذلك ، فالأدلة ناظرة إلى إمضائها بتلك العناوين . وعليه فمتى صدق هذه العناوين عرفا وشك في اعتبار أمر زائد عليه شرعا جزءا أو شرطا فلا مانع من التمسك بإطلاقها ، وبه يثبت عدم اعتباره .
كما أنه يتضح مما ذكرناه : أن ما يسمى بالمسبب : عبارة عن الأمر الاعتباري النفساني القائم بالمعتبر بالمباشرة من دون احتياج إلى سبب ولا آلة .
ومن مجموع ما ذكرناه يستبين : أنه لا فرق في جواز التمسك بإطلاق أدلة الإمضاء بين أن تكون المعاملات أسامي للأعم أو للصحيحة : أما على الأول فواضح . وأما على الثاني فلأن الصحة عند العقلاء أعم منها عند الشارع ، إذ رب معاملة تكون موردا لإمضاء العقلاء ولا تكون موردا لإمضاء الشارع ، فإذا شك في ذلك يتمسك بالإطلاق .
وأما الصحة الشرعية فلا يعقل أخذها في المسمى وفي موضوع أدلة الإمضاء ليكون معنى قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * : أن الله أحل وأمضى البيع الذي أحله وأمضاه . نعم ، يمكن أن تكون الصحة عند العقلاء مأخوذة في الموضوع له ليكون البيع - مثلا - اسما للاعتبار المبرز في الخارج الممضى عند العقلاء ، لا للأعم منه ومن أن لا يكون ممضى عندهم ، فإن الاعتبار إذا كان واجدا للشرائط - كما إذا كان صادرا من العاقل مثلا - فيقع موردا لإمضائهم ، وإذا كان فاقدا لها - كما إذا كان صادرا عن الصبي غير المميز أو المجنون أو الفضولي أو ما شاكل ذلك - فلا يقع موردا لإمضائهم . وعليه فلو شككنا في اعتبار أمر زائد على ما أمضاه العقلاء كاعتبار اللفظ - مثلا - أو العربية أو نحو ذلك فلا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتباره ، لأن الشك - حينئذ - في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ .



[1] المستدرك : ج 14 ص 153 ب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح 18 .
[2] الوسائل : ج 18 ص 443 ب 3 من أبواب الصلح ح 1 .

217

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست