responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 216


فأجنبي عنه بالكلية .
نعم ، إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج يحتاج إلى مبرز ، وذلك المبرز قد يكون لفظا كما هو الغالب ، وقد يكون إشارة ، وقد يكون كتابة ، وقد يكون فعلا .
ومن هنا ذكرنا في بحث المعاملات : أنها أسام للمركب من الأمر الاعتباري النفساني وإبرازه باللفظ أو نحوه في الخارج ، فإن الآثار المترقبة منها لا تترتب إلا على المركب من الأمرين ، فالبيع والإيجار والصلح والنكاح وما شاكلها لا يصدق على مجرد الاعتبار النفساني بدون إبرازه في الخارج بمبرز ما ، فلو اعتبر أحد ملكية داره لزيد - مثلا - أو ملكية فرسه لعمرو بدون أن يبرزها في الخارج باللفظ أو ما شاكله فلا يصدق أنه باع داره من " زيد " أو فرسه من " عمرو " ، كما أنه لا تصدق هذه العناوين على مجرد إطلاق اللفظ أو نحوه من دون اعتبار نفساني كما لو كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الإيقاعات ، أو كان التكلم بها بداع آخر غير إبراز ما في أفق النفس من الأمر الاعتباري . فلو قال أحد : بعت أو : زوجت أو نحو ذلك من دون اعتبار نفساني فلا يصدق عليه عنوان البيع أو عنوان التزويج والنكاح [1] ، وهكذا . . .
وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح : أنه لا سبب ولا مسبب في باب المعاملات ، ولا آلة ولا ذي الآلة ليشكل أن إمضاء أحدهما لا يلازم إمضاء الآخر ، بل المعاملات بعناوينها الخاصة من البيع والهبة وما شاكلها أسام للمركب من الأمرين فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص كما عرفت ، والمفروض أنها بهذه العناوين مأخوذة في أدلة الإمضاء : كقوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * [2] ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) :



[1] راجع مصباح الفقاهة : ج 1 ص 53 .
[2] البقرة : 275 .

216

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست