responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 184


افتتاحها ، ومعنى هذا : هو أن الصلاة لا تتحقق بدون ذلك ، فالمصلي لو دخل في القراءة من دون أن يكبر لا يصدق أنه دخل فيها .
ومن هنا يظهر : أن عدم ذكر التكبيرة في حديث " لا تعاد " إنما هو من جهة أن الدخول في الصلاة لا يصدق بدونها حتى يصدق على الإتيان بها الإعادة ، فإنها عرفا وجود ثان للشئ بعد وجوده أو لا .
أو فقل : إن المستفاد من هذه الروايات : هو أن الصلاة عمل خاص لا يمكن الدخول فيه بدون الافتتاح بالتكبيرة ، ولذا ورد في بعض الروايات " لا صلاة بغير افتتاح " [1] ، وعليه فلو دخل المصلي بدونها نسيانا أو جهلا فلا يكون مشمولا للحديث .
وأما الركوع والسجود والطهور فقد دلت صحيحة الحلبي أو حسنته - بابن هاشم - على أن " الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث منها الطهور ، وثلث منها الركوع ، وثلث منها السجود . . . الحديث " [2] . فقد حصرت الصحيحة الصلاة بهذه الثلاثة ، ولكن لا بد من رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دل من الروايات على أن التكبيرة أيضا ركن ومقوم لها كما عرفت .
بقي هنا شئ ، وهو : أن التسليمة هل هي ركن للصلاة أيضا أم لا ؟ وجهان ، بل قولان :
فذهب بعضهم [3] : إلى أنها أيضا ركن ، واستدل على ذلك بعدة من الروايات [4]



[1] البحار : ج 88 ص 249 س 17 طبع المكتبة الإسلامية ، وبيروت ط الثالثة .
[2] وسائل الشيعة : ج 6 ص 310 ب 9 من أبواب الركوع ح 1 .
[3] ذهب إليه السيد المرتضى علم الهدى في الناصريات ضمن الجوامع الفقهية : ص 231 س 35 .
[4] منها : مضمرة علي بن أسباط عنهم ( عليهم السلام ) في حديث طويل . . . إلى أن قال : " يسمي عند الطعام ، ويفشي السلام ، ويصلي والناس نيام ، وله كل يوم خمس صلوات متواليات ، ينادي إلى الصلاة كنداء . الجيش بالشعار ، ويفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم " ( 1 ) . وفي الوسائل : الباب 1 من أبواب التسليمة موثقة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : " فليخرج فليغسل أنفه ، ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم " ( 2 ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 415 ب 1 من أبواب التسليم ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 416 ب 1 من أبواب التسليم ح 4 .

184

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست