responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 181


والوجه في ذلك : هو أن معنى كل مركب اعتباري لا بد أن يعرف من قبل مخترعه ، سواء أكان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره . وعليه فقد استفدنا من النصوص ( 1 ) الكثيرة : أن حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان الصلاة مدارها وجودا وعدما : عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود ، والطهارة من الحدث على ما سنتكلم ( 2 ) فيها عن قريب إن شاء الله تعالى .
وأما بقية الأجزاء والشرائط فهي عند وجودها داخلة في المسمى ، وعند عدمها خارجة عنه وغير مضرة بصدقه ، وهذا معنى : كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى دخول الزائد ، وقد عرفت : أنه لا مانع من الالتزام بذلك في الماهيات الاعتبارية ، وكم له من نظير .
وإن شئت فقل : إن المركبات الاعتبارية أمرها - سعة وضيقا - بيد معتبرها ، فقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أمور بشرط لا كما في الأعداد . وقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أزيد لا بشرط ، بالإضافة إلى دخول الزائد ، كما هو الحال في كثير من تلك المركبات ، فالصلاة من هذا القبيل فإنها موضوعة للأركان فصاعدا .
ومما يدل على ذلك : هو أن إطلاقها على جميع مراتبها المختلفة كما وكيفا على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شئ منها ، فلو كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا فلم يصح إطلاقها على الواجد لتمام الأجزاء والشرائط بلا عناية ، مع أنا نرى - وجدانا - عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد ، وإطلاقها على الفاقد أصلا .
وقد تلخص من ذلك : أن دخول شئ واحد في ماهية مركبة مرة وخروجه عنها مره أخرى إنما يكون مستحيلا في الماهيات الحقيقية دون المركبات الاعتبارية .


( 1 و 2 ) سيأتي ذكرها ضمن التذييل في ص 184 فانتظر .

181

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست