لا يترتب عليها أثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعلية كلا الحكمين ، وإنما نحتاج في ترتبه عليها إلى ضم مسألة أخرى ، وهي : إجراء قوانين باب التعارض التي يكون المقام من صغرياتها على القول بالامتناع ، وهذا ليس شأن المسألة الأصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت . ويدفعها : أنه يكفي في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط ، وتعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها وإن كانت لا تقع كذلك بطرفها الآخر ، إذ لو لم يكن ذلك كافيا في الاتصاف بكونها مسألة أصولية للزم خروج كثير من المسائل الأصولية عن تعريف علم الأصول بمقتضى الشرط المزبور . منها : مسألة حجية خبر الواحد ، فإنه على القول بعدمها لا يترتب عليها أثر شرعي أصلا . ومنها : مسألة حجية ظواهر الكتاب على القول بعدم حجيتها ، إلى غيرها من المسائل . فالنتيجة : هي أن الملاك في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيها ، في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصية كمسائل بقية العلوم ، والمفروض أن هذه المسألة كذلك فإنه يترتب عليها أثر شرعي على القول بالجواز ، وهو صحة العبادة وإن لم يترتب على القول بالامتناع . الشبهة الثانية : توهم خروج مسألة الضد عن التعريف ، لعدم توفر هذا الشرط فيها ، إذ لا يترتب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده لتكون المسألة أصولية . وأما حرمة الضد فهي وإن ثبتت بثبوت الملازمة إلا أنها حرمة غيرية لا تقبل التنجيز كي تصلح لأن تكون نتيجة فقهية للمسألة الأصولية . حول موضوع العلم وأما فساد الضد فهو لا يترتب على ثبوت هذه الملازمة بلا ضم كبرى أصولية أخرى ، وهي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها .