responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 18


لا يترتب عليها أثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعلية كلا الحكمين ، وإنما نحتاج في ترتبه عليها إلى ضم مسألة أخرى ، وهي : إجراء قوانين باب التعارض التي يكون المقام من صغرياتها على القول بالامتناع ، وهذا ليس شأن المسألة الأصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت .
ويدفعها : أنه يكفي في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط ، وتعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها وإن كانت لا تقع كذلك بطرفها الآخر ، إذ لو لم يكن ذلك كافيا في الاتصاف بكونها مسألة أصولية للزم خروج كثير من المسائل الأصولية عن تعريف علم الأصول بمقتضى الشرط المزبور .
منها : مسألة حجية خبر الواحد ، فإنه على القول بعدمها لا يترتب عليها أثر شرعي أصلا .
ومنها : مسألة حجية ظواهر الكتاب على القول بعدم حجيتها ، إلى غيرها من المسائل .
فالنتيجة : هي أن الملاك في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيها ، في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصية كمسائل بقية العلوم ، والمفروض أن هذه المسألة كذلك فإنه يترتب عليها أثر شرعي على القول بالجواز ، وهو صحة العبادة وإن لم يترتب على القول بالامتناع .
الشبهة الثانية : توهم خروج مسألة الضد عن التعريف ، لعدم توفر هذا الشرط فيها ، إذ لا يترتب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده لتكون المسألة أصولية .
وأما حرمة الضد فهي وإن ثبتت بثبوت الملازمة إلا أنها حرمة غيرية لا تقبل التنجيز كي تصلح لأن تكون نتيجة فقهية للمسألة الأصولية .
حول موضوع العلم وأما فساد الضد فهو لا يترتب على ثبوت هذه الملازمة بلا ضم كبرى أصولية أخرى ، وهي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها .

18

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست