< فهرس الموضوعات > مرتبة علم الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استطرادية بعض المسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شبهات ودفوع < / فهرس الموضوعات > ومن هنا يتضح أن مرتبة علم الأصول فوق مرتبة سائر العلوم ، ودون مرتبة علم الفقه ، وحد وسط بينهما . كما أنه يظهر أن مبحث المشتق ، ومبحث الصحيح والأعم ، وبعض مباحث العام والخاص - كمبحث وضع أداة العموم كلها - خارجة عن مسائل هذا العلم ، لعدم توفر هذا الشرط فيها ، إذ البحث في هذه المباحث عن وضع ألفاظ مفردة " مادة " كما في بعضها ، و " هيئة " كما في بعضها الآخر . ومن الواضح جدا أنه لا تترتب آثار شرعية على وضعها فقط ، مثلا : أي أثر شرعي يترتب على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل ، أو للجامع بينه وبين المنقضي عنه المبدأ ؟ وعلى وضع أسامي العبادات أو المعاملات لخصوص المعاني الصحيحة ، أو للأعم منها ومن الفاسدة ؟ وعلى وضع الأدوات للعموم - مثلا - من دون أن تنضم إليها مسألة أصولية ؟ فالصحيح : هو أنها من المسائل اللغوية ، ولكن حيث إنها لم تدون في علم اللغة دونت في الأصول . ونتيجة ما ذكرناه : أن المسائل الأصولية يعتبر فيها أمران : الأول : أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط ، لا من باب الانطباق ، وبها تتميز عن المسائل الفقهية . الثاني : أن يكون وقوعها فيه بنفسها وبالاستقلال ، من دون حاجة إلى ضم مسألة أخرى ، وبها تتميز عن مسائل سائر العلوم . شبهات ودفوع : الشبهة الأولى : توهم أن مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على اعتبار الشرط الثاني تخرج عن مسائل هذا العلم ، إذ على القول باستحالة الاجتماع وعدم إمكانه