responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > مرتبة علم الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استطرادية بعض المسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شبهات ودفوع < / فهرس الموضوعات > ومن هنا يتضح أن مرتبة علم الأصول فوق مرتبة سائر العلوم ، ودون مرتبة علم الفقه ، وحد وسط بينهما .
كما أنه يظهر أن مبحث المشتق ، ومبحث الصحيح والأعم ، وبعض مباحث العام والخاص - كمبحث وضع أداة العموم كلها - خارجة عن مسائل هذا العلم ، لعدم توفر هذا الشرط فيها ، إذ البحث في هذه المباحث عن وضع ألفاظ مفردة " مادة " كما في بعضها ، و " هيئة " كما في بعضها الآخر . ومن الواضح جدا أنه لا تترتب آثار شرعية على وضعها فقط ، مثلا : أي أثر شرعي يترتب على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل ، أو للجامع بينه وبين المنقضي عنه المبدأ ؟ وعلى وضع أسامي العبادات أو المعاملات لخصوص المعاني الصحيحة ، أو للأعم منها ومن الفاسدة ؟ وعلى وضع الأدوات للعموم - مثلا - من دون أن تنضم إليها مسألة أصولية ؟
فالصحيح : هو أنها من المسائل اللغوية ، ولكن حيث إنها لم تدون في علم اللغة دونت في الأصول .
ونتيجة ما ذكرناه : أن المسائل الأصولية يعتبر فيها أمران :
الأول : أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط ، لا من باب الانطباق ، وبها تتميز عن المسائل الفقهية .
الثاني : أن يكون وقوعها فيه بنفسها وبالاستقلال ، من دون حاجة إلى ضم مسألة أخرى ، وبها تتميز عن مسائل سائر العلوم .
شبهات ودفوع :
الشبهة الأولى : توهم أن مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على اعتبار الشرط الثاني تخرج عن مسائل هذا العلم ، إذ على القول باستحالة الاجتماع وعدم إمكانه

17

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست