الأفراد ، وإنما هو مترتب على أفراد الصلاة بخصوصياتها من الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها ، فإن ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة ليس كترتب الإحراق على النار ، أو كترتب سائر الآثار الخارجية على أسبابها ، فإن الأثر في جميع هذه الموارد مترتب على الجامع من دون دخل لأية خصوصية من الخصوصيات الفردية . وهذا بخلاف المقام ، فإن النهي عن الفحشاء والمنكر مما يترتب على أفراد الصلاة وحصصها بخصوصياتها الخاصة المعتبرة في صحتها خارجا ، ولا ريب في أن صحة صلاة الصبح منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثانية ، وصحة صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثالثة وعدم وقوعها في الركعة الثانية ، وصحة صلاة الظهرين أو صلاة العشاء متوقفة على خصوصية وقوع التسليمة في الركعة الرابعة ، ومشروطة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة ، وهكذا بقية الخصوصيات ، فالمؤثر في جهة النهي عن الفحشاء حقيقة تلك الخصوصيات ، ومع هذا كيف يمكن القول بأن المؤثر فيه الجامع بين الأفراد ؟ فإن الالتزام بذلك إنما هو فيما إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب الأثر ، وهذا لا يعقل في المقام ! إذ كيف يمكن وجود جامع بين المشروط بشئ والمشروط بعدمه ؟ ! فتلخص : أن الجامع الذاتي المقولي لو سلمنا إمكان تعقله بين الأفراد الصحيحة لم يكن لنا طريق إليه في مقام الإثبات . الرابع : أن هذا الجامع الذي فرضه ( قدس سره ) لا يخلو من أن يكون مركبا ، أو يكون بسيطا ، ولا ثالث لهما . والأول لا يعقل ، لأن الصحة والفساد - كما عرفت - مفهومان إضافيان [1] ، ومن المعلوم أن كل مركب فرض جامعا فذلك المركب يتداخل فيه الصحة