لا يعقل أن تكون من متمماتها بالضرورة . نعم ، الفصل بحسب وجوده محصل لوجود الجنس ومحقق له ، ولكنه بهذا الاعتبار ليس لازما له ، فإطلاق قوله ( قدس سره ) : إن ذلك أي : اللازم ليس من متممات معنى ملزومه . إنما يتم في لازم الوجود دون لازم الماهية غير تام ، وكيف كان فالأمر ظاهر لا سترة فيه . وقد تحصل من ذلك : أن الصحة بمعنى : تمامية المركب في نفسه وذاته ، أعني بها : تماميته من حيث أجزائه وقيوده . ومن هنا يتبين : أن البسيط لا يتصف بالصحة والفساد ، بل يتصف بالوجود أو العدم . كما ظهر : أن الصحة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف حالات المكلفين ، مثلا : " الصلاة " قصرا صحيحة للمسافر وفاسدة للحاضر ، كما أنها إذا وقعت إلى ما بين المشرق والمغرب صحيحة لمن لم يتمكن من تشخيص القبلة ، وفاسدة للمتمكن من ذلك ، وهكذا . . . فتحصل : أن الصحة التي هي داخلة في المسمى على أحد القولين في المسألة من حيث أجزائه وقيوده مع قطع النظر عن أي أثر يترتب عليها ، فإنها في مرتبة سابقة على ترتب الآثار . ومن هنا يظهر : أن الصحة الفعلية التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به خارجا خارجة عن محل الكلام ، ضرورة أنها في مرتبة متأخرة عن الأمر ، فكيف يعقل أخذها في المسمى وفي متعلق الأمر ؟ ! ومن الواضح أن المراد من الوضع للصحيح أو للأعم : الوضع لما هو واقع في حيز الأمر ، وعلى ذلك فلا وجه للترديد . والقول : بأن الصحة والفساد المبحوث عنهما في هذه المسألة هل هي بمعنى : التمامية وعدمها من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث إسقاط القضاء والإعادة ، أو من حيث استجماع الأجزاء والشرائط ، أو من حيث ترتب الأثر وعدمه ، أو غير