responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 153


ثم قال في هامش كتابه : إنه إشارة إلى أن اللازم إن كان من لوازم الوجود صح ما ذكر ، وإن كان من لوازم الماهية فلا ، إذ لا منافاة في لازم الماهية وعارضها بين اللزوم وكونه محققا لها كالفصل بالإضافة إلى الجنس فإنه عرض خاص له ، مع أن تحصل الجنس بتحصله [1] . انتهى .
وجه الظهور : هو أن إسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة وغيرهما جميعا من آثار التمامية ولوازمها ، وهي : التمامية من حيث الأجزاء والشرائط ، وليست من متممات حقيقتها ، ضرورة أن لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم . والظاهر أنه وقع الخلط في كلامه ( قدس سره ) بين تمامية الشئ في نفسه - أعني بها : تماميته من حيث الأجزاء والشرائط ، وتماميته بلحاظ مرحلة الامتثال والإجزاء - فإنه لا واقع لهذه التمامية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم . أو وقع الخلط بين واقع التمامية وعنوانها ، فإن عنوان التمامية عنوان انتزاعي منتزع عن الشئ باعتبار أثره ، فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة ذلك العنوان ، ولا واقع له إلا الواقعية من حيث ترتب الآثار ، ولكنه خارج عن محل الكلام ، فإن كلمة " الصلاة " - مثلا - لم توضع بإزاء ذلك العنوان ضرورة ، بل وضعت بإزاء واقعه ومعنونه ، وهو الأجزاء والشرائط . ومن الظاهر أن حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الأجزاء والشرائط ، وعلى أي حال فلا وقع لما ذكره ( قدس سره ) أصلا .
وأما ما أفاده ( قدس سره ) : من أنه لا منافاة بين كون شئ لازما لماهية وكونه محققا لها ، فإن الفصل لازم لماهية الجنس مع كونه محققا لها في الخارج فهو وإن كان صحيحا إلا أن اللازم لا يعقل أن يكون من متممات معنى ملزومه من دون فرق فيه بين لازم الوجود ولازم الماهية ، فماهية الفصل بما هي من لوازم ماهية الجنس



[1] نهاية الدراية : ج 1 ص 50 .

153

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست